اعلن محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين ان اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور مؤكدا ان النصف الاخر من المواد التي لم تنته بع هى التى عليها خلافات والاصعب وأضاف سلماوي - خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مجلس الشورى إنه تم الاتصال مع جماعات من المصريين في الخارج عن طريق الأقمار الصناعية حيث تقدموا باقتراح حول المادة فى الدستور تنص : "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين في الخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين وتعينهم على الحياة العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة الحقوق الدستورية كحق الترشح وإبدءا الرأي في الاستفتاء بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بهم، وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك"لافتا الى أن هذا النص لم يعرض بعد على اللجنة و سيتم دراسته قريبا . واعلن ان هناك إنجاز مهم تم في لجنة نظام الدولة وهي المواد الخاص برئيس الجمهورية سيتم تحويلها للجنة الصياغة ثم إعادتها للجنة العامة . واشار ان من المواد التى تم تعديلها، المادة 119 لتكون : "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " . ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب . واضاف انه تم ايضا تعديل مادة 121 بحيث يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوما يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 30 يوما على الأكثر وإلا أصبح مجلس الشعب منحلاً. واوضح انه تم ايضا تعديل المادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة لتكون "يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين بالدستور". كما تم تعديل مادة 127 لتنص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". وحول المادة 130 الخاصة بالعفو فتم تعديلها لتنص على :"لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب" . واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 133 لتكون "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. وفي حال حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى المحكمة الدستورية العليا"