نَصّ مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، على الإجراءات والجزاءات التي يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية. ووفقا للقانون، يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والصحف القومية والمؤسسات الإعلامية والإعلامية العامة، حال مخالفة أحكامه. وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة، أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى من تلك الجهات. كما يحدد المجلس الأعلى، إجراءات التظلم منها، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي: 1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها. 2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص، في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص. 3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة. ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس الأعلى، جزاء على إحدى الجهات الخاضعة له. وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقا لقانونها. ويجوز الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى. ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى أو الموقع الالكترونى فى الأحوال الآتية: 1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي، خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى. 2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك شرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد عن شهر، لتصحيحها. ومع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".