فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تُعيد 47 ألف متر للدولة من مالك جامعة بيروت العربية
نشر في الوطن يوم 22 - 05 - 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونادي عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من توفيق الخوري ضد الحكومة بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج، والتي تقدر مساحتها ب47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعي بالإسكندرية والزمته المصروفات.
كما قضت المحكمة بأحقية إعادة الأرض، محل النزاع، للدولة وذلك لامتناع الطاعن عن سداد كامل ثمنها وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية.
قالت المحكمة، إنه يجب تنفيذ العقود وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام، وأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/1/2006 تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض المعروفة باسم "إليكس شوبنج" الكائنة أمام الغابة الترفيهية بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي، بين محافظة الإسكندرية وتوفيق الخورى والتي تسلمها الطاعن بصفته رئيس مجلس أمناء الوقف بمحضر التسليم والحراسة بتاريخ 24/1/2006، والتي تضمنت بنوده أن يلتزم الطرف الثاني بأن يستغل الأرض لغرض إقامة جامعة أهلية "جامعة بيروت العربية" وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
وأضافت المحكمة ان مساحة الأرض (47096,85م2) ب 89 مليون و484 الف و15 جنيها، بسعر 1900 جنيه للمتر الواحد، وقام الطرف الثاني بسداد مبلغ 40 مليون مليون جنيه بموجب شيك بنكي مصرفي صادر من البنك الأهلي على أن يتم سداد باقي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية ولا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن للأرض وإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية.
كما ذكرت المحكمة، أنه بموجب البند الثامن طبقا للعقد يلتزم المشتري بإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية خلال موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التسليم وفي حالة عدم إقامة النشاط المحدد يتحمل المشتري غرامة (5%) من سعر المتر عن كل شهر لمدة ستة أشهر، وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بسداد ما يُعادل (25%) من إجمالي ثمن الأرض، وطبقا للبند الخامس عشر لاينفذ العقد إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 1/4/2006 تم إرسال استعجال إلى مجلس الوزراء للموافقة على العقد إلا أنه تم رفض العقد لعدم الموافقة الأمنية.
وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 23/3/2007 أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة للمدعي كتاب يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومن ثم فإن البند الخاص بعدم نفاذ العقد إلا بموافقة مجلس الوزراء أضحى غير قائم والذي أُعلن للمدعي بتاريخ 30/7/2007 طبقاً لكتاب مدير الإدارة المالية للجهاز للطاعن وبتاريخ 15/6/2011 قام جهاز حماية أملاك الدولة بمعاينة الأرض موضوع الدعوى ويتبين من هذه المعاينة أن الأرض محل التعاقد عبارة عن أرض مسورة بسور به بعض أجزاء متهالكة مما يمثل مخالفة صريحة للبنود التي جاءت في العقد، وبتاريخ 15/8/2011 وافق محافظ الإسكندرية على فسخ العقد.
وأشارت المحكمة، إلى إنه قد تلاقيت إرادة الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً جراء الإخلال بشروط التعاقد وأهمها عدم إقامة النشاط المُخصصة من أجله الأرض وهو ما ثبت بعدم قيام المدعي بإقامة الجامعة خلال مدة السنوات الثلاثة الواردة في العقد المُبرم بينه وبين بعد صيرورة العقد نافذاً على النحو الثابت بكتاب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 23/3/2007، والذي أُعلن للطاعن بتاريخ 30/7/2007، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن الانتهاء من المشروع وبدء الدراسة في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقد نافذاً اعتباراً من إخطار الطاعن بما يفيد.
الأمر الذي يعد معه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً للعبارات الواضحة الجلية الواردة في العقد، ويكون قرار الحكومة المصرية المطعون ضدها بفسخ التعاقد قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وطبقاً للعقد المُبرم بين الطاعن والحكومة المصرية.
واختتمت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن من أن عدم تنفيذ العقد يرجع للحكومة المصرية وأنها لم تستخرج له تراخيص البناء واعتماد تقسيم المشروع والادعاء بأن ذلك يعد بمثابة صعوبات مادية أو قوة قاهرة، ذلك أن بنود العقد قد وردت خلواً مما يفيد التزامها باستخراج التراخيص أو اعتماد مشروع التقسيم نيابة عن الطاعن بل إن ذلك الالتزام يقع على عاتقه وهو الملتزم بتقديم أوراق الترخيص والالتزام بالشروط البنائية الواردة في المنطقة، فضلاً عن أن الطاعن تأخر في سداد كامل الثمن للأرض محل التداعي وكان آخر قسط قام بسداده بتاريخ 25/1/2009 بعد مرور أكثر من عام ونصف من صيرورة العقد نافذاً مما يتعين طرح قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.