قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونادي عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من توفيق الخوري ضد الحكومة بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج، والتي تقدر مساحتها ب47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعي بالإسكندرية والزمته المصروفات. كما قضت المحكمة بأحقية إعادة الأرض، محل النزاع، للدولة وذلك لامتناع الطاعن عن سداد كامل ثمنها وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية. قالت المحكمة، إنه يجب تنفيذ العقود وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام، وأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/1/2006 تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض المعروفة باسم "إليكس شوبنج" الكائنة أمام الغابة الترفيهية بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي، بين محافظة الإسكندرية وتوفيق الخورى والتي تسلمها الطاعن بصفته رئيس مجلس أمناء الوقف بمحضر التسليم والحراسة بتاريخ 24/1/2006، والتي تضمنت بنوده أن يلتزم الطرف الثاني بأن يستغل الأرض لغرض إقامة جامعة أهلية "جامعة بيروت العربية" وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. وأضافت المحكمة ان مساحة الأرض (47096,85م2) ب 89 مليون و484 الف و15 جنيها، بسعر 1900 جنيه للمتر الواحد، وقام الطرف الثاني بسداد مبلغ 40 مليون مليون جنيه بموجب شيك بنكي مصرفي صادر من البنك الأهلي على أن يتم سداد باقي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية ولا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن للأرض وإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية. كما ذكرت المحكمة، أنه بموجب البند الثامن طبقا للعقد يلتزم المشتري بإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية خلال موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التسليم وفي حالة عدم إقامة النشاط المحدد يتحمل المشتري غرامة (5%) من سعر المتر عن كل شهر لمدة ستة أشهر، وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بسداد ما يُعادل (25%) من إجمالي ثمن الأرض، وطبقا للبند الخامس عشر لاينفذ العقد إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 1/4/2006 تم إرسال استعجال إلى مجلس الوزراء للموافقة على العقد إلا أنه تم رفض العقد لعدم الموافقة الأمنية. وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 23/3/2007 أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة للمدعي كتاب يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومن ثم فإن البند الخاص بعدم نفاذ العقد إلا بموافقة مجلس الوزراء أضحى غير قائم والذي أُعلن للمدعي بتاريخ 30/7/2007 طبقاً لكتاب مدير الإدارة المالية للجهاز للطاعن وبتاريخ 15/6/2011 قام جهاز حماية أملاك الدولة بمعاينة الأرض موضوع الدعوى ويتبين من هذه المعاينة أن الأرض محل التعاقد عبارة عن أرض مسورة بسور به بعض أجزاء متهالكة مما يمثل مخالفة صريحة للبنود التي جاءت في العقد، وبتاريخ 15/8/2011 وافق محافظ الإسكندرية على فسخ العقد. وأشارت المحكمة، إلى إنه قد تلاقيت إرادة الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً جراء الإخلال بشروط التعاقد وأهمها عدم إقامة النشاط المُخصصة من أجله الأرض وهو ما ثبت بعدم قيام المدعي بإقامة الجامعة خلال مدة السنوات الثلاثة الواردة في العقد المُبرم بينه وبين بعد صيرورة العقد نافذاً على النحو الثابت بكتاب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 23/3/2007، والذي أُعلن للطاعن بتاريخ 30/7/2007، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن الانتهاء من المشروع وبدء الدراسة في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقد نافذاً اعتباراً من إخطار الطاعن بما يفيد. الأمر الذي يعد معه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً للعبارات الواضحة الجلية الواردة في العقد، ويكون قرار الحكومة المصرية المطعون ضدها بفسخ التعاقد قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وطبقاً للعقد المُبرم بين الطاعن والحكومة المصرية. واختتمت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن من أن عدم تنفيذ العقد يرجع للحكومة المصرية وأنها لم تستخرج له تراخيص البناء واعتماد تقسيم المشروع والادعاء بأن ذلك يعد بمثابة صعوبات مادية أو قوة قاهرة، ذلك أن بنود العقد قد وردت خلواً مما يفيد التزامها باستخراج التراخيص أو اعتماد مشروع التقسيم نيابة عن الطاعن بل إن ذلك الالتزام يقع على عاتقه وهو الملتزم بتقديم أوراق الترخيص والالتزام بالشروط البنائية الواردة في المنطقة، فضلاً عن أن الطاعن تأخر في سداد كامل الثمن للأرض محل التداعي وكان آخر قسط قام بسداده بتاريخ 25/1/2009 بعد مرور أكثر من عام ونصف من صيرورة العقد نافذاً مما يتعين طرح قوله.