أودعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع حيثيات حكمها بإعادة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى، وذلك لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض التي يبلغ قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، إنه يجب تنفيذ العقود وفقًا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقًا للأصل العام المُقرر في الالتزامات عمومًا ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تُتحدد طبقًا لشروط العقد الذي يربطه بها ، وأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/1/2006 تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض المعروفة باسم " اليكس شوبنج " الكائنة أمام الغابة الترفيهية بطريق إسكندرية القاهرة الزراعي بين محافظة الإسكندرية وتوفيق الخورى الطاعن جمعية " وقف البر والإحسان " مؤسسة لبنانية والتي تسلمها الطاعن بصفته رئيس مجلس أمناء الوقف بمحضر التسليم والحراسة بتاريخ 24/1/2006 والتي تضمنت بنوده وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل أن البند الرابع يلتزم الطرف الثاني بأن يستغل الأرض لغرض إقامة جامعة أهلية " جامعة بيروت العربية" وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه والبند الخامس : مساحة الأرض (47096،85م2) بسعر 1900 " ألف وتسعمائة جنيه مصري للمتر " ثمن إجمالي 89484015 جنيه فقط " تسعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة عشر جنيهًا " قام الطرف الثاني بسداد مبلغ 40000000 جنيه فقط " أربعون مليون جنيه " بموجب شيك بنكي مصرفي صادر من البنك الأهلي على أن يتم سداد باقي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية ولا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن للأرض وإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية والبند الثامن : يلتزم المشتري بإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية خلال موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التسليم وفي حالة عدم إقامة النشاط المحدد يتحمل المشتري غرامة (5%) من سعر المتر عن كل شهر لمدة ستة أشهر وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بسداد ما يُعادل (25%) من إجمالي ثمن الأرض والبند الخامس عشر العقد ينفذ بعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 1/4/2006 تم إرسال استعجال إلى مجلس الوزراء للموافقة على العقد إلا أنه تم رفض العقد لعدم الموافقة الأمنية. وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 23/3/2007 أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة للمدعي كتاب يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومن ثم فإن البند الخاص بعدم نفاذ العقد إلا بموافقة مجلس الوزراء أضحى غير قائم والذي أُعلن للمدعي بتاريخ 30/7/2007 طبقًا لكتاب مدير الإدارة المالية للجهاز للطاعن وبتاريخ 15/6/2011 قام جهاز حماية أملاك الدولة بمعاينة الأرض موضوع الدعوى ويتبين من هذه المعاينة أن الأرض محل التعاقد عبارة عن أرض مسورة بسور به بعض أجزاء متهالكة وهيش وهدم، وبتاريخ 15/8/2011 وافق محافظ الإسكندرية على فسخ العقد وأشارت المحكمة إنه قد تلاقيت إرادة الطرفين على اعتبار العقد مفسوخًا جراء الإخلال بشروط التعاقد وأهمها عدم إقامة النشاط المُخصصة من أجله الأرض وهو ما ثبت بعدم قيام المدعي بإقامة الجامعة خلال مدة السنوات الثلاثة الواردة في العقد المُبرم بين المحافظة والطاعن بعد صيرورة العقد نافذًا على النحو الثابت بكتاب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 23/3/2007 والذي أُعلن للطاعن بتاريخ 30/7/2007 ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن الانتهاء من المشروع وبدء الدراسة في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقد نافذًا اعتبارًا من إخطار الطاعن بما يفيد خروج الأرض موضوع العقد من نطاق الحظر الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وهو ما لم يتم ، ومن ثم يكون الطاعن قد أخل بتنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقه بالبند الثامن من هذا العقد، الأمر الذي يعد معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه طبقًا للعبارات الواضحة الجلية الواردة في العقد، ويكون قرار الحكومة المصرية المطعون ضدها بفسخ التعاقد قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وطبقًا للعقد المُبرم بين الطاعن والحكومة المصرية. واختتمت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن من أن عدم تنفيذ العقد يرجع للحكومة المصرية وأنها لم تستخرج له تراخيص البناء واعتماد تقسيم المشروع والادعاء بأن ذلك يعد بمثابة صعوبات مادية أو قوة قاهرة، ذلك أن بنود العقد قد وردت خلوًا مما يفيد التزامها باستخراج التراخيص أو اعتماد مشروع التقسيم نيابة عن الطاعن بل إن ذلك الالتزام يقع على عاتقه وهو الملتزم بتقديم أوراق الترخيص والالتزام بالشروط البنائية الواردة في المنطقة، فضلًا عن أن الطاعن تأخر في سداد كامل الثمن للأرض محل التداعي وكان آخر قسط قام بسداده بتاريخ 25/1/2009 بعد مرور أكثر من عام ونصف من صيرورة العقد نافذًا مما يتعين طرح قوله.