سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"نظام الحكم" بال50: الرئيس يعين النائب العام بعد اختياره من قِبل "الأعلى للقضاء" إلغاء أغلبية الثلثين للموافقة على قوانيين السلطة القضائية في "النواب".. وإضافة نص للمجلس الأعلى للقضاء بالمادة 16
انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الفرع الثانى من فصل السلطة القضائية الخاص بالقضاء والنيابة العامة، وتناقش غدا مواد مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية وباقي فروع باب السلطة القضائية وأكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة وافقت بأغلبيتها على تعديل المادة (158) والخاصة بموازنة الهيئات القضائية وإقرار قوانينها بالبرلمان، بحيث تم إلغاء الفقرة الخاصة "بإدراجها فى موزانة الدولة رقما واحد" كما تم تعديل الفقرة الأخيرة بحيث تقر مشروعات قوانينها بالأغلبية (50+1) بدلا من ثلثى مجلس النواب. وأصبح نص مادة (158) "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". أما المادة المقترحة والخاصة بإنشاء أكاديمية للقضاء، فأكد الشوبكى ان الخلاف ما زال قائم داخل اللجنة وان التصويت لم يحسم الأمر، وهو السبب فى اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى اللجنة العامة بعد أن فارق التصويت بين الأمرين صوتا واحدا لصالح عدم إنشائها. وأكد الشوبكى أن مواد النيابة الإدارية ومجلس الدولة مازال الخلاف قائما حولها ولم تحسم بعد، ومن المقرر أن يستمر النقاش حولها داخل اجتماع اللجنة غدا. وقال محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على إعطاء سلطة اختيار النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن تعد موافقة الرئيس عليها تصديق فقط على القرار. وتنص المادة 161 على "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه". وأضيفت فقرة خاصة للمجلس الأعلى للقضاء بالنص كما يلي "ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله وأعضائه". وفيما يخص المادة 162، والتى تنص على "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وأصبحت المادة بعد التعديل "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".