انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الفرع الثانى من فصل السلطة القضائية الخاص بالقضاء والنيابة العامة، وقال محمد عبد العزيز ، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على اعطاء سلطة اختيار النائب العام الى مجلس القضاء الاعلى، على ان تعد موافقة الرئيس عليها تصديق فقط على القرار. وتنص المادة 161 على "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه". وأصبحت المادة بعد التعديل " يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله و اعضائه". وفيما يخص المادة 162 ، والتى تنص على "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله" . وأصبحت المادة بعد التعديل " النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".