وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم. وتنص المادة الأولى: "تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014، وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها". وتنص المادة الثانية على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به". فيما نصت المادة الثالثة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.