سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«أبوعيطة»: انتهينا من مشروع «الحريات النقابية» وسأقدمه لمجلس الوزراء بعد غد مشروع القانون ينص على حظر إنشاء منظمات نقابية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيتقدم بمشروع قانون «الحريات النقابية» إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد، بعد أن انتهت اللجنة القانونية من إعداد المسودة النهائية للمشروع وأخذ موافقة الاتحادات العمالية عليه. وأضاف «أبوعيطة» ل«الوطن» أن «اللجنة حرصت فى كتابة مواد مشروع القانون على تحقيق أهداف الثورة، وأهمها عدم تدخل الحكومة فى شئون التنظيمات النقابية»، معتبراً ذلك «جريمة»، على حد وصفه. وبالنسبة لأهم مواد مشروع القانون، أوضح الوزير أن «المشروع نص على إلغاء كل القيود التعجيزية المفروضة على إنشاء النقابات؛ حيث نص على أن يكون إنشاء النقابات بالإخطار، وأنه فى حال امتناع الجهة الإدارية عن تسليم الممثل القانونى للمنظمة أوراقاً تفيد إيداع النقابة، يحق له اللجوء للمحكمة ضد الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة». ولفت «أبوعيطة» إلى أن الشخصية الاعتبارية تثبت للمنظمة النقابية بمجرد إيداع الأوراق ويحق لها ممارسة نشاطها منذ هذا التاريخ، قائلاً: «على من يريد الطعن على إنشاء النقابات اللجوء للمحكمة»، مشيراً إلى أن الجهة الإدارية يحق لها اللجوء للمحكمة ضد المنظمة النقابية إذا تبين لها خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار عدم صحة المستندات المقدمة؛ حيث يسبق ذلك إرسال إخطار للممثل القانونى للمنظمة، وفى حال عدم الاستجابة خلال أسبوع يحق للجهة الإدارية اللجوء للمحكمة. وتابع «أبوعيطة» أنه «حرص على أن ينص مشروع القانون على أن يكون حل مجلس إدارة المنظمة النقابية بقرار من جمعيتها العمومية وبإرادة أعضائها، وأنه لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارة أى منظمة إلا بحكم قضائى حال وجود مخالفات». وفيما يتعلق بالأعمال المحظورة على التنظيمات النقابية، قال الوزير: «إن مشروع القانون نص على حظر إنشاء منظمات نقابية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى، وحظر أيضا تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى، فضلاً عن حظره تلقى المنظمات أى تبرعات أو إعانات من جهات أجنبية»، لافتا إلى حقها فى تلقى إعانات أو تبرعات من مؤسسات مصرية فقط، وأنه فى حال تلقى إعانات من هيئات أجنبية، فإن المنظمة تعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة ما تلقته من أموال. وأشار وزير القوى العاملة إلى أن «لأى عامل، دون تمييز، الحق فى تكوين تنظيمات نقابية أو الانضمام لها أو الانسحاب منها دون إجبار، كما يحق للعاملين بأى مؤسسة تكوين تنظيم نقابى بشرط ألا يقل عدد العاملين عن 50 عاملا».