اختلف خبراء القانون حول آثار حكم محكمة القضاء الإدارى على الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، وأكد بعضهم عدم وجود أى آثار للحكم عليه واقتصار الأمر على قرار اللجنة العليا بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا فقط، ورأى آخرون أن الانتخابات سيشوبها عدم الدستورية إذا استمر شفيق فى السباق الرئاسى بعد هذا التداخل الواقع بشأن قانون العزل، فيما يرى السياسيون أن الصندوق الانتخابى هو الحكم خاصة أن أى إجراء بشأن الانتخابات الآن سيؤدى إلى عرقلتها وتعطيلها. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتمعت أمس، لبحث أسلوب الرد ولم يصدر عنها أى قرار حتى مثول الجريدة للطبع. وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، إن محكمة القضاء الإدارى ليس من اختصاصها النظر فى دستورية القوانين لذا ما فعلته فقط هو إيقاف قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى إلى الدستورية، على أن تتولى أمره بدلا من اللجنة. وأوضح درويش أن ذلك لا يترتب عليه إخلاء مكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى، لأن قرارات اللجنة العليا للرئاسة محصنة وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى فقراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها أو تفسيرها أو تأويلها أو الاعتراض عليها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة معيب ويخص فقط وقف القرار وما يحدث ما هو إلا مسرح عبثى وخلط للأمور. وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، فى تعقيبه على القرار، إن قلبه مع استبعاد الفلول، مضيفًا: «أنا مؤيد للقانون ولكن المسائل الفنية قد لا تؤدى لذلك». وأوضح البنا أن قرار استبعاد الفريق شفيق فى يد المحكمة الدستورية وليس اللجنة العليا للرئاسة، مشيرا إلى أن قرار وقف الإحالة لا يمنع من نظر «الدستورية» لقانون العزل، مضيفا: «اللجنة العليا لها صفة قانونية». واعتبر الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية «لا قيمة له ولن يكون له أى تأثير على انتخابات الرئاسة»، مرجحا إلغاء هذا الحكم إذا طُعن عليه من جانب الحكومة أو اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال فرحات موضحا: «لا ولاية للقضاء الإدارى على المحكمة الدستورية، والأخيرة إذا ارتأت أن إحالة أى قانون إليها جاء من جهة غير مختصة، ما كانت قد قبلت النظر فى مدى دستوريته من الأساس». فى المقابل، قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية (صاحب الدعوى التى أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فيها) إن اللجنة العليا أدرجت اسم شفيق فى الكشوف استباقا وتوقعا منها لعدم دستورية قانون العزل، وأنها أدرجت اسمه بناءا على قرار الإحالة، مشيرا إلى أن انعدام قرار الإحالة يفيد بإلغاء قرار الإدراج. وأوضح شحاتة، أن اللجنة العليا حددت صلاحياتها بموجب القرار رقم 1 لسنة 2012، ليس من بينها صفة الإحالة لجهة قضائية، مشيرا إلى أن المادة 28 تقضى بعدم الطعن على قرارات اللجنة، لكنها تجاوزت الصلاحيات المحددة لها وهو ما يعنى أنها عرضة للطعن. وأشار شحاتة إلى أن قرار القضاء الإدارى ملزم ويترتب عليه حذف اسم شفيق فورا، قائلا: «سليمان طار، وطيرنا شفيق وربنا يوفقنا فى موسى».