حددت اللائحة التنفيذية ل«قانون الخدمة المدنية» رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وشروط ضم مدة الخبرة العلمية أو الحصول على درجات علمية أو مؤهلات أعلى لموظفى الحكومة أثناء الخدمة، حيث نصت المادة «189» على احتساب كل عام دراسى يقضيه الموظف الحكومى فى دراسته بسنة أقدمية فى عمله، وإضافة قيمتها فى أجره الوظيفى. ووضعت اللائحة عدة شروط لضم مدة الخبرة العلمية والحصول على المؤهلات الأعلى لموظفى الحكومة، منها أن يكون «الموظف» معيناً فى الجهة الحكومية قبل صدور القانون، وحصوله على مؤهل دراسى أعلى من الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة، ولا يعتد إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك، وأن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها، وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة، وأن يكون تعيينه فى إحدى وظائف المجموعتين «الفنية، والمكتبية» من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة التخصصية التى تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة. وقالت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن اللائحة أعطت مميزات خاصة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى العمل الحكومى، ومنها أن تحسب للحاصل على درجة الماجستير أقدمية مدتها سنة، وللحاصل على الدكتوراه أقدمية «سنتان»، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة، وتضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة، وهو القيمة المالية للدرجة، وتُحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية، وتحسب فى أقدمية درجة الوظيفة المعين عليها. وأضافت المصادر أن اللائحة تنص أيضاً «على أن تتم زيادة أجر الموظف بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة العلمية المحسوبة، وذلك عند التعيين بحد أقصى 5 علاوات من درجة الوظيفة المعين عليها، بشرط ألا يسبق زميله المعين فى وظيفة الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة».