ترامب عن احتجاجات إيران: الناس يتدافعون كالماشية!    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز تجاه أوكرانيا    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تستمع غدًا للمرافعة في طعن زوجة "الريان" على "الطوارئ"
"المفوضين" توصي بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابي من النيابة
نشر في الوطن يوم 06 - 07 - 2013

تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين في دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصلت "الوطن" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانوني عن القانون رقم 162 لسنة 1956، والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذي انتهى فيه إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق في اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار حاتم بجاتو، رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة وأودعه ملف الدعوى في 21 أبريل الماضي، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستوري وتقييد الحرية الشخصية، ويعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحي موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء بعدم دستوريته.
وقال "بجاتو" في تقريره إن هذه التشريعات في مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير، أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحي الريان، شقيق أحمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية في هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد "بجاتو" نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 ، من تولي رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير المناسبة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان في القضية رقم 140 لسنة 1988" حصر تحقيق مالية "لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان في أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشؤون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989، قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة مشورة ، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه .
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين ، وينعكس سلبا على الرأى العام ، أصدروزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989 ، بإعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989 ، ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم في جلستي الرابع والثامن من أبريل 1989.
وفي الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة، أمن الدولة العليا طوارئ، وقف الفصل في موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرارأرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
وأضاف التقرير، اعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 أبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلاً، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 أبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية تنصلت من القيد الذي وضعته المادة (41) من دستور1971، والتي استلزمت، ودون استثناء، صدور أمر القبض والتفتيش من القاضي المختص أو النيابة العامة، ما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، في مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية"، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من السيدة شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحي الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكي بدر.
وباشرت هيئة المفوضين، تحضير الدعوى بدءًا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، ما برحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها ما لطخها في شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهي "بجاتو" في تقريره، إلى الرأي بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، في خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، في اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية في اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، في شأن حالة الطوارئ، بمقتضى القرار الجمهوري رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى إنتهينا لعدم دستوريتة.
ونرى الحكم ، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، كما نرى الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، في مجال تطبيقه، في شأن النص المقضي بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائي، التي تضمنها ذات البند المطعون عليه في الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة في الطعن الثاني بجلسة الأحد 7 يوليو 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.