إخفاق الأهلي وإنجاز الهلال.. حصاد العرب في كأس العالم للأندية 2025    "11 من 11".. جوارديولا يحلق في سماء كأس العالم للأندية    كاظم الساهر وميريام فارس يتألقان بحفل موازين بالمغرب (فيديو)    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة    ماكرون يحذر من تداعيات انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    ملخص وأهداف مباراة الوداد ضد العين فى كأس العالم للأندية    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو في بداية التعاملات بالبورصة    الزمالك يبحث عن 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    7 هزائم و23 هدفًا في الشباك.... حصاد مرير للكرة الإفريقية في كأس العالم للأندية 2025    القاهرة على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر    محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 27 يونيو    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    الكشف المجاني على 872 مواطن بقافلة حي الصفا بالعريش    طريقة عمل كيكة البرتقال، خطوات بسيطة ونتيجة مبهرة    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 ينخفض لأدنى مستوياته عالميًا منذ مارس 2022    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في المنطقة الشرقية بنابلس    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    «البنت حبيبة أبوها».. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    30 مليار دولار مقابل نووي بلا تخصيب.. تفاصيل خطة «ترامب» السرية لإعادة إيران لطاولة المفاوضات    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تستمع غدًا للمرافعة في طعن زوجة "الريان" على "الطوارئ"
"المفوضين" توصي بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابي من النيابة
نشر في الوطن يوم 06 - 07 - 2013

تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين في دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصلت "الوطن" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانوني عن القانون رقم 162 لسنة 1956، والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذي انتهى فيه إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق في اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار حاتم بجاتو، رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة وأودعه ملف الدعوى في 21 أبريل الماضي، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستوري وتقييد الحرية الشخصية، ويعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحي موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء بعدم دستوريته.
وقال "بجاتو" في تقريره إن هذه التشريعات في مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير، أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحي الريان، شقيق أحمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية في هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد "بجاتو" نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 ، من تولي رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير المناسبة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان في القضية رقم 140 لسنة 1988" حصر تحقيق مالية "لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان في أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشؤون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989، قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة مشورة ، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه .
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين ، وينعكس سلبا على الرأى العام ، أصدروزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989 ، بإعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989 ، ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم في جلستي الرابع والثامن من أبريل 1989.
وفي الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة، أمن الدولة العليا طوارئ، وقف الفصل في موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرارأرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
وأضاف التقرير، اعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 أبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلاً، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 أبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية تنصلت من القيد الذي وضعته المادة (41) من دستور1971، والتي استلزمت، ودون استثناء، صدور أمر القبض والتفتيش من القاضي المختص أو النيابة العامة، ما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، في مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية"، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من السيدة شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحي الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكي بدر.
وباشرت هيئة المفوضين، تحضير الدعوى بدءًا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، ما برحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها ما لطخها في شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهي "بجاتو" في تقريره، إلى الرأي بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، في خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، في اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية في اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، في شأن حالة الطوارئ، بمقتضى القرار الجمهوري رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى إنتهينا لعدم دستوريتة.
ونرى الحكم ، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، كما نرى الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، في مجال تطبيقه، في شأن النص المقضي بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائي، التي تضمنها ذات البند المطعون عليه في الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة في الطعن الثاني بجلسة الأحد 7 يوليو 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.