عبد الباسط محمد تصدر غدا (السبت) المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حكمها في دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء قانون الطوارئ.
كما تصدر المحكمة في نفس الجلسة حكمها في دعوى عدم دستورية البند 1 من المادة 3 بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويجري نصها على أنه "للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت دعويين إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى، وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية. يُشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أودعت تقريرها في قضية حل مجلس الشورى، حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى، حيث إن الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذي تم انتخاب "الشورى" على أساسه.