أجلت المحكمة الدستورية العليا نظر الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) بالقانون رقم (162 لسنة 1958) بشأن حالة الطوارئ، لجلسة 7 يوليولاستمرار المرافعة. وقد أوضحت الدعويين أن القانون رقم (162 لسنة 1958) يجري نصه على أنه «للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية». وقالت مصادر مسؤولة في المحكمة إن هيئة المفوضين انتهت من إعداد تقارير الدعاوى، وتم تسليمها إلى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، لافتة إلى أن التقرير تطرق في البداية إلى «شكل الدعوى» وطريقة إحالتها إلى المحكمة، والإشارة إلى أنها استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة بقانون المحكمة الدستورية، وأن الدعوى اتصلت بالمحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» بموجب حكمها الصادر في جلسة 7 يوليو العام الماضي.