تنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12 مايو الحالي أولي جلسات الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند »1» من المادة «3» بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء، والتي يجري نصها علي أنه للرئيس متي أعلنت حالة الطواريء أن يتخذ التدابير المناسبة طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.