تنظر المحكمة الدستورية العليا في 12 مايو المقبل أولى جلسات الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند ( 1 ) من المادة ( 3 ) بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء. ويجري نصها على أنه للرئيس متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه ، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وطالب مقيما الدعويين إلى المحكمة بعدم دستورية هذا النص، استنادا إلى أنه يخالف أحكام الدستور الذي صدر هذا القانون في ظله وكذلك أحكام الدستور الجديد القائم، والتي تكفل حرية الاجتماع والتنقل والإقامة وعدم اعتقال أحد الأشخاص إلا بأمر قضائي، إلى جانب أن هذا النص يمثل اعتداء على الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والواردة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن القبض على المشتبه فيه وكذلك إجراءات التفتيش.