عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزبيون ونشطاء حقوقيون يبدءون حملة "مستقبل بلا طوارئ"
نشر في مصر الجديدة يوم 25 - 03 - 2010

أوصى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان بتشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بغية الضغط على الحكومة المصرية ودفعها لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي، لكون هذه الحالة تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدين انتقاء مبررات فرضها ومدى خطورة التداعيات السلبية لهذه الحالة على منظومة الحقوق والحريات العامة.
كما طالبوا الحكومة بالاستجابة لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارئ قبل نهاية شهر أبريل القادم وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان، مطلقين حملة "نحو مستقبل بلا طوارىء".
جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها مساء أمس تحت عنوان "مصر ...تداعيات 28 عاماً من الطوارىء على حالة حقوق الإنسان".
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن حالة الطوارئ بالمعنى التشريعي قد تجاوزت حدود قانون الطوارئ، بل أثرت سلباً على روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، فقانون الطوارئ يجعل السلطة التنفيذية تمتلك سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة 44 الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماع ، مؤكداً أنه وفقاً لقانون الطوارىء ء للحاكم العسكري الحق في مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، الأمر الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة في المادة 45 من الدستور.
وأشار أبو سعده إلى أنه بموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية التي تصادر حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي على النحو الذي أكدته المادة 68 من الدستور ، وانتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية.
وطالب أبو سعده برفع حالة الطوارئ كمطلب قومي لكافة القوى السياسية والمجتمعية، لكونها السبب الرئيس لانتهاك حقوق الإنسان ، مؤكداً أن المنظمة المصرية ستطلق حملة خلال الأيام القادمة بعنوان "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ"، في ضوء توقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة؛ بدعوى مواجهة الإرهاب والتوترات الإقليمية المحيطة أو أية أسباب أخرى، لعلمها بوجود أغلبية لها بمجلس الشعب، سوف توافق على كل ما تتقدَّم به الحكومة، سواءً كان صحيحًا أم لا.
وأكد عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض أنه ينبغي التفرقة بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ ، فقانون الطوارئ قانون يفرض في الحالات الطارئة وهي ما تسمى ب"حالة الطوارئ"، موضحاً أن المادة 148 من الدستور قد منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ على أن تكون مدة التمديد محددة، ويوافق عليها مجلس الشعب، على أن ينتهي قانونًا العمل بحالة الطوارئ إذا انتفت الشروط التي عملت من أجلها، وجاء نص المادة على هذا النحو "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب"، ولكن على عكس النص الدستوري نجد أنه يجرى تمديد لحالة الطوارئ بدون وجود أي مبررات لذلك.
وتناول الاسلامبولى كيف مثلت حالة الطوارئ حالة شبه قائمة في النظام المصري ، فمن خلال تتبع تطبيق العمل بقانون الطوارئ ، نجدها قد فرضت في سبتمبر من عام 1939 إلى أكتوبر 1945، وكان المبرر هو الحرب العالمية الثانية، ثم من مايو 1948 إلى إبريل 1950، وكان المبرر حرب فلسطين، وتليها المرحلة الثالثة من مطلع 1952 إلى يونيو 1956، ومبرِرها هو حريق القاهرة، ثم كان الموعد مع مرحلة ممتدة من نوفمبر 1956 إلى 1964، بسبب العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الصهيوني على مصر، أما المرحلة الخامسة فكانت من يونيو 1967 وحتى مايو 1980، ومبررها العدوان الصهيوني لعام 1967، واستمرت المرحلة الحالية من أكتوبر 1981 وحتى الآن.
وشدد الإسلامبولي على أن تمديد العمل بالقانون لمدة أخرى هو مخالفة صارخة للقانون؛ نظرًا لانتفاء وانقضاء الشروط التي حدَّدها الدستور لاستمرار حالة الطوارئ، وهي: وجود حالة اضطراب أو حرب داخلية، إعلان البلاد حالة حرب مع العدو، التعرض لكارثة طبيعية، مؤكداً مساندته لأي فرد يستنفد السبل القانونية داخل أروقة المحاكم المصرية؛ للطعن على العمل بقانون الطوارئ، وأبدى استعداده لدعمه أمام المحاكم الدولية، مستندًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور .
أما فريد زهران مدير مركز المحروسة فيرى أن مصر قد عرفت قانون الطوارئ قبل عام 1952 من خلال عدة قوانين مقيدة للأشخاص، بل واستمرت بعد ثورة يوليو لعام 1952 من خلال جملة من القوانين وهي العيب والمدعي العام الاشتراكي، وجاء هذا بصفة أساسية من خلال إدعاء الحكومة بكون “مصر مستهدفة” ، وربما انتفاء هذا السبب بعد حرب 1973 فكان يقتضي إلغاء حالة الطوارئ، ولكن هذا لم يحدث ، بل فرضت حالة الطوارئ غداة تولي د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري آنذاك رئاسة الجمهورية مؤقتا وذلك في عام 1981، وحتى بعد انتقال السلطة لم تبادر الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ، بل واستمرت الحالة منذ الثمانينيات ولم تلغ ولو ليوم واحد حتى الآن .
ويرى زهران أن استمرار فرض حالة الطوارئ من قبل الحكومة يأتي بشكل عام كنتيجة لضعف حال المعارضة المصرية والعجز الفاضح من المعارضة على المواجهة ، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة المواجهة العملية لهذه الحالة عبر تحالف قوي المعارضة الحزبية والمجتمعية والحقوقية للوقوف إزاء هذه الحالة بكل قوة ، وخاصة أنها تعد العامل الأساسي للتنكيل بحركة حقوق الإنسان في مصر .
واتفق معه في الرأي محمد فرج الأمين العام لحزب التجمع، مؤكداً أن مصر تعيش منذ فترة طويلة تحت وطأة حكم الطوارئ، حتى باتت الطوارئ جزء من البنية الأساسية للنظام القائم ، فالنظام لا يستطيع أن يعيش دون وجود حالة الطوارئ على حد قوله، وذلك برغم أن المبررات التي ساقتها الحكومة مرراً وتكرراً لفرض حالة الطوارئ قد ذهبت أدراج الرياح ولم يعد لها أي مبرر .
وطالب فرج بضرورة إلغاء حالة الطوارئ لكونها تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري ، وانتفاء مبررات فرضها ، فلا يعقل أن تستمر هذه الحالة منذ عام 1981 دون أن ترفع قط ، الأمر الذي يدعو للاستغراب بشأن دوافع ومبررات فرضها حتى الآن .
أما د. عمار على حسن الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي فأكد أنه بقراءة المادة الأولى من قانون الطوارىء والتي تنص على أنه” يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة أو انتشار وباء”، وبمراجعة الواقع المصري نجد أن جميع هذه المبررات قد سقطت جميعها، مما يدفعنا للمطالبة بضرورة إلغاء هذه الحالة التي باتت تؤرق الشعب المصري بأكمله .
وطالب حسن الحكومة بضرورة الرجوع إلى القانون الطبيعي ورفع حالة الطوارىء، فليس من المقبول أن يتعايش الشعب بأكمله طلية هذه المدة مع قانون قد وضع لمواجهة حالة استثنائية ، الأمر الذي يولد لدى المواطن إحساس بعدم الشعور بالأمان، وتراجع مستوى الاقتدار والمشاركة السياسية.
وانتقد حسن فكرة سن قانون للإرهاب كبديل للطوارىء، مندهشاً من محاولة تقنين القوانين الاستثنائية في قانون طبيعي، مؤكداً أنه ليس هناك أي حاجة لأحداهما سواء الإرهاب أو الطوارئ، مطالباً النخبة السياسية وقوى المعارضة بلعب دور مهم وحيوي؛ للمساهمة في صنع مستقبل سياسي أفضل، والعمل على رفض تمديد القانون الذي يقيد قوى الدفع، من أجل التطور السياسي السلمي بكافة السبل الممكنة.
و أوضح د.عبد الحميد بركات الأمين العام لحزب العمل أن الحكومة تتدعي بأنها تطبق قانون الطوارىء على الإرهاب والمخدرات فقط وهذا أمر غير صحيح من الناحية الفعلية، فضلاً عن أن قانون الطوارئ لا يطبق كما هو موجود كقانون ، لأن هناك معتقلين تفرج عنهم المحكمة، ثم يعاد اعتقالهم مرة ثانية بقرار جديد ، على النحو الغير وارد في القانون !!.

وأضاف بركات أنه ما يزيد المسألة تعقيداً ضعف الأحزاب السياسية وانقسامها ، فبعض هذه الأحزاب موجود في برج عاجي بمنآى عن الشارع، والبعض الآخر يتفاعل مع الجماهير والأحداث، والآخر يجمع بين هذا وذاك ، مطالباً الأحزاب بتوحيد صفوفها مثلما كان الحال في عام 1991 حتى تنجح هذه القوى الحزبية في الضغط على الحكومة وتدفعها لرفع حالة الطوارىء .
وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون بجملة من التوصيات كان اهمها رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع ، إذ ينبغي أن يقتصر جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.
وإجراء تعديلات في الدستور المصري والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بحيث يربط بوضوح بين إعلان حالة “الطوارئ” ووجود “خطر استثنائي”.ويمكن لقانون الطوارىء أن يحدد درجات للطوارئ، إذ يمكن إعلانها جزئيًا إذا كان الخطر جزئي، ويمكن إعلانها في نطاق جغرافي محدود يتناسب مع وجود الخطر.
بالاضافة الى إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914....إلخ .
وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يشمل ذلك من إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي .
والعمل على آلا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ، بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية ، ولا يؤدي قانون الإرهاب الجديد إلى فرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير، بل ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية،ويكفل عدم المساس بالحقوق والحريات العامة في مصر.
واخيرا الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم، ووضع حدٍ لأسلوب الاعتقال الإداري الذي يُفضي إلى الاعتقال التعسفي، وهو ما يتناقض مع التزامات مصر الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.