تعديل وتفعيل 5 مواد من قانون العقوبات واستحداث مادة لمعاقبة قاطعى الطرق.. السجن من 5 إلى 10 سنوات لكل من يعتدى على شرطى بالقول أو الإشارة كتب - محمد بركات: قال مصدر أمنى إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التقى الرئيس محمد مرسى، الثلاثاء الماضى، فى قصر الاتحادية بعد يوم واحد من تشييع جنازة النقيب محمد عبدالعزيز أبوشقرة فى العريش، للحصول على موافقته على تفعيل وتعديل مواد القانون الخاصة بتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة وقطع الطرق. وأضاف المصدر أن «مرسى» وافق بعد أن شكا له الوزير من تعدد وقائع الاعتداء على رجال الشرطة لعدم تفعيل قوانين الردع، والتجريم من جانب، وهزالة العقوبات من جانب آخر، وأرسل مسودة القانون الذى أعده اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية فى الوزارة. وقال اللواء «عبدالمولى» ل«الوطن»، إن تعديلات أجريت على 5 مواد من قانون العقوبات، هى: مواد «60 و133 و89 و136 و137»، إضافة إلى استحداث مادة جديدة تحمل رقم «376» مكرر خاصة بتغليظ عقوبات قطع الطرق، والسكة الحديد. وأضاف أنه من المتنظر عرض التعديلات على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للموافقة عليها فى أقرب وقت. وأكد أن التعديلات تهدف إلى توفير الردع الكافى لتحجيم الجرائم، ووقائع الاعتداء على رجال الشرطة. وتشمل التعديلات تفعيل المادة «89» التى تعاقب بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إضافة إلى تعديل المادة «133»، بحيث تشدد عقوبة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. كما تتعرض تلك المادة إلى حالة وقوع الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لتكون السجن 5 سنوات. والمادة «137» مكرر التى تنص على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد «133، و136، و137» 15 يوماً بالنسبة لعقوبة الحبس، و10 جنيهات بالنسبة لعقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، حيث عدلت العقوبة وزادت الغرامة، كما تم استحداث مادة جديدة برقم 376 لتغليظ عقوبة قطع الطرق وتعطيل السكة الحديد لتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 سنة.