تعرف علي سعر الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    وزير التموين : عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    الأرصاد الجوية : طقس اليوم خريفى مائل للبرودة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 20    بعد انتهاء التحقيقات .. التيك توكر شاكر محظور ينتظر تحديد جلسة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.    أسعار الفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    «الخارجية» تنظم ندوة بمناسبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتابع التزام مواقف سيارات السرفيس والنقل بالتعريفة الجديدة    رئيس «تصديري الحاصلات الزراعية»: النباتات الطبية والعطرية أهم القطاعات التصديرية الواعدة (صور)    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يلتقى «مرسى» ويحصل على موافقة بتغليظ عقوبات الاعتداء على «الشرطة» وقطع الطرق
نشر في الوطن يوم 13 - 06 - 2013

تعديل وتفعيل 5 مواد من قانون العقوبات واستحداث مادة لمعاقبة قاطعى الطرق.. السجن من 5 إلى 10 سنوات لكل من يعتدى على شرطى بالقول أو الإشارة
كتب - محمد بركات:
قال مصدر أمنى إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التقى الرئيس محمد مرسى، الثلاثاء الماضى، فى قصر الاتحادية بعد يوم واحد من تشييع جنازة النقيب محمد عبدالعزيز أبوشقرة فى العريش، للحصول على موافقته على تفعيل وتعديل مواد القانون الخاصة بتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة وقطع الطرق.
وأضاف المصدر أن «مرسى» وافق بعد أن شكا له الوزير من تعدد وقائع الاعتداء على رجال الشرطة لعدم تفعيل قوانين الردع، والتجريم من جانب، وهزالة العقوبات من جانب آخر، وأرسل مسودة القانون الذى أعده اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية فى الوزارة.
وقال اللواء «عبدالمولى» ل«الوطن»، إن تعديلات أجريت على 5 مواد من قانون العقوبات، هى: مواد «60 و133 و89 و136 و137»، إضافة إلى استحداث مادة جديدة تحمل رقم «376» مكرر خاصة بتغليظ عقوبات قطع الطرق، والسكة الحديد. وأضاف أنه من المتنظر عرض التعديلات على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للموافقة عليها فى أقرب وقت. وأكد أن التعديلات تهدف إلى توفير الردع الكافى لتحجيم الجرائم، ووقائع الاعتداء على رجال الشرطة.
وتشمل التعديلات تفعيل المادة «89» التى تعاقب بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إضافة إلى تعديل المادة «133»، بحيث تشدد عقوبة الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
كما تتعرض تلك المادة إلى حالة وقوع الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لتكون السجن 5 سنوات.
والمادة «137» مكرر التى تنص على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد «133، و136، و137» 15 يوماً بالنسبة لعقوبة الحبس، و10 جنيهات بالنسبة لعقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، حيث عدلت العقوبة وزادت الغرامة، كما تم استحداث مادة جديدة برقم 376 لتغليظ عقوبة قطع الطرق وتعطيل السكة الحديد لتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.