قررت اللجنة الاقتصادية، تأجيل مناقشة المادة السادسة بقانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد ان تمسكت اللجنة بشرط تقديم السجل التجاري لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك والجهات المختلفة وليس شهادة بتأسيسها طبقا لما جاء بالقانون المقدم من الحكومة في تأجيل حسمها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون برئاسة النائب عمرو غلاب، وسط تحذيرات ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة الهدف من مشروع القانون بعدم بإلغاء التعامل الورقي. وتنص المادة 6 على: تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر و تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي. وعلى كافة الجهات المختصة و البنوك و الجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزي على ان تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة او شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله و ذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون. قال غلاب إن التعامل بالسجل التجاري أمر أساسي خاصة وأنه يصدر خلال 24 ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة. واتفق معه وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف أز السجل التجاري اصبح سهل، ويربط بين السجل و شهادة التأسيس. وردا على اقتراح احد النواب وضع إضافة للنص بأن تتضمن الشهادة كافة المعلومات التي يشتملها السجل، قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إن النص في صياغته الأولى كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن رأت اللجنة أن يتم إحالتها للائحة التنفيذية. وأضاف: "الشهادة ستحتوي على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها ومقرها وحصصها.. أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف وبالأوراق والتعامل بالورق لم يعد موجودا في العالم".