شهدت اللجنة الاقتصادية خلافات حول المادة 6 من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة، ونصت المادة على أن تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي. وأضافت المادة: وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزي ونصت المادة ايضا على ان تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة او شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة اجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون وأكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي ان إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين ايضا جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والذي يراجع قانون الاستثمار وساله عمرو غلاب رئيس اللجنة عن مخالفة قانون السجل التجاري ورد عاشور انه لا يخالف. وسأل مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجاري والبطاقة الضريبية وهنا رد ممثل الحكومة 24 ساعة. وأشار عاشور، إلى الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال مضيفا نريد التعرف على الشركاء والتعرف علي الشخصية الاعتبارية للمؤسسين وأضاف ولو شهادة التأسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض والهدف مضيفًا أن اكتمال الشخصية الاعتبارية وتتوافر المعلومات عّن العميل. وقال غلاب إن السجل التجاري هي شهادة ميلاد الشركة ويجب أن تتضمن كل المعلومات، وأشار مدحت الشريف أن السجل التجاري أصبح سهلًا مشددًا أن يربط بين السجل وشهادة التأسيس. وأشار د. محمد فؤاد إلى أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية ويجب أن يليه تعديلات أخرى. وقال عاشور إن القانون نص على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التاسيس وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين وتحقيق ما يسمى التوافق بين الشريعات. وقال إبراهيم عبدالغفّار، مستشار هيئة الاستثمار، إن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة وأنه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجاري لافتًا لصعوبة تطبيق ذلك عمليًا وهنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة 6.