صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 14 نوفمبر 2025    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    البطاطس على القمة، 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية في 2025    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية    الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب إلى الحكم    روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    روسيا تتحدى خطة ترامب بمقترح مسودة مشروع قرار بشأن غزة.. ماذا يتضمن؟    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    عضو مجلس إدارة الأهلي عن رحيل محمد صبري: "خبر صادم ومؤلم جدًا"    وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق    الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه أمام سموحة في نهائي السوبر المصري لليد بالإمارات..اليوم    تحذير جوي.. سحب رعدية قوية تضرب السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري    أمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد بالبحيرة    محافظة الإسكندرية تعلن عن تحويلة مرورية مؤقتة بشارع 45 بالعصافرة لمدة 15يوما    تبدأ من اليوم.. أمطار رعدية وسيول فى مكة ومناطق بالسعودية    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14-11-2025 في محافظة قنا    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    فصل الكهرباء عن قريتي الكراكات والكوم الطويل وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لنزع سلاحها النووي    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.. والموعد    بإطلالة جريئة.. مي القاضي تثير الجدل في أحدث ظهور    «مفيش إدارة بتدير ولا تخطيط».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس لبيب    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    جيش الاحتلال يستهدف جنوب شرقي دير البلح بإطلاق نيران كثيف وسط غزة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "الإدارية العليا" في حق الأم المصرية بالإبلاغ عن وليدها
نشر في الوطن يوم 18 - 03 - 2017

أنصفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وسامي درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، إحدى الأمهات المصريات ضد عائلة زوجها العربي بعد مماته.
وأكدت المحكمة حق الأم المصرية في الإبلاغ عن ولادة طفلها من زوجها العربي شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بعد أن ظلت محرومة منه في القوانين القديمة.
وأوضحت أن الأم كالأب أيا كانت جنسيته يحق لها الإبلاغ عن وليدها من زوجها العربي إذا قصر الأب تجاه مولوده، وأنصفت المحكمة أم مصرية، واعتدت بتصحيح تاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974 بعد قيام نزاع حاد بين زوجته المصرية وزوجته الكويتية مع أبنائها من الزوج الكويتي بعد وفاة الأخير.
وكان القانون القديم حرم أم مصرية طوال 25 عاماً فى الابلاغ عن وليدها من زوجها الكويتى وانصفتها المحكمة بقانون الطفل واعتدت بتاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974كساقط بعد ولادة ابنها بمستشفى الشاطبى بالاسكندرية رغم اعتراض العائلة الكويتية .
وقضت المحكمة بتأييد قرار الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية في الإسكندرية التابعة لوزارة الداخلية بإبلاغ أم مصرية بتصحيح قيد ابنها عام 1974 من زوجها الكويتي، ورفضت ادعاء عائلة الزوج الكويتية بعدم الاعتراف بالطفل من أمه المصرية بعد وفاة والده الكويتي.
وقالت المحكمة أن المشرع جعل المشرع مسئولية التبليغ عن المواليد من أحد من الفئات المنصوص عليها قانوناً ومن بينهم الأم بشرط اثبات العلاقة الزوجية بعد ان ظلت محرومة منه فى القوانين القديمة كما أوجب على الجهة الإدارية المختصة عدم قبول التبليغ عن قيود الأطفال من غير المكلفين به حرصاً على سلامة الأنساب وعدم خلطها.
القانون القديم حرم أم مصرية طوال 25 عاماً من الابلاغ عن وليدها من زوجها الكويتى وانصفتها المحكمة بقانون الطفل
كما ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وكذلك طلبات ساقطي قيد الميلاد و الوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضي عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة، فإن لم يبلغ عنها خلال المده المحددة بالقانون وتجاوزت مدة عام من تاريخ واقعة الميلاد فلا يجوز لتلك اللجنة إعمال أى اثر لهذه الطلبات وإلا تكون قد تجاوزت ولايتها التى قررها القانون وتغدو قرارتها المخالفة لذلك غير مشروعة وهذا كله مشروط بأن يكون التبليغ عن الولادة من الفئات التى حددها القانون حصراً فإذا كانت من غيرهم فلا يعتد بهذا القيد ويعتبر المولود كأن لم يبلغ عنه اصلاً ويجوز اعتباره من ساقطى القيد .
واضافت المحكمة انه لا يفوتها أن تشير إلى أنه نظراً لأن الأم وهى الأقرب للطفل ليست من بين تلك الحالات فى القوانين القديمة، فقد كشف الواقع العملى أن كثيراً من الأمهات تردن التبيلغ عن ولادة أطفالهن بحيث لا يتمتع بها الأب مع غيره من الحالات دونها فأوجد المشرع تنظيماً جديداً وحتى يمنع المشرع التحايل على الرجل بنسب طفل إليه فقد اشترط المشرع فى تطور لاحق منح الأم حق التبليغ عن الولادة شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما ردده قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 واستحدثت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 بأن تقدم الأم إقراراً موقعاً منها عليه بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد لواقعة الميلاد.
ويتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون إسم الأم وفى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود إسم رباعى يختاره المسئول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الام المصرية كانت قد تزوجت من زوجها الكويتي بموجب عقد الزواج المقيد برقم 1389 في 19/7/1972 محكمة كفر الزيات للأحوال الشخصية، ثم طلقت منه بموجب قيد الطلاق رقم 15 بتاريخ 15/1/1974 محكمة المنشية للأحوال الشخصية، وبتاريخ 29/7/1976 قامت بقيد ميلاد إبنها بسجل واقعات مكتب صحة سيدى بشر سجل مدنى المنتزة تحت رقم 5587 بأنه ولد في 17/7/1976 على الرغم من أن القانون رقم 260 لسنة 1960 – الذى نشأت واقعة ميلاد إبنها فى ظله - لم يمنح الأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها فى سجلات المواليد وقد كان يتوجب على السجل المذكور عدم قبول تسجيل ذلك الطفل من الأم وانما من الأب أو ممن يليه على الترتيب الوارد قانوناً، ونظراً لأن الاب بعد طلاق الأم المصرية قد دلت التحريات أنه كان مقيماً خارج مصر ويعيش فى دولة الكويت، فقد أفصحت الاوراق انها ابلغته بالمولود فى حينه عام 1974 وقد ابلغها انه سوف يستخرج له شهادة ميلاد كويتية وجواز سفر هناك، وحينما لم يرد عليها اكثر من مرة اضطرت إلى الابلاغ عن مولودها عام 1976 ، ثم قامت في عام 2002 – أى فى ظل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 الذى أباح لها الإبلاغ عن قيد المواليد - بتحرير محضر ضد نفسها أثبتت فيه إنها قيدت إبنها علي سبيل الخطأ عام 1976 و أن صحة الواقعة عام 1974.
وترتيباً على ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارها الطعين بإلاستجابة إلى طلبها كساقط قيد , وبحسبان ان الابلاغ الحاصل منها عام 1976 لا يعتد به منها لانها ليست من المكلفين بالابلاغ عنه ، واصبح ذلك المولود على النحو المتقدم غير مقيد، وقامت اللجنة باعتباره من ساقطى القيد على أنه من مواليد 17/7/1974 ، وقد ساند قرار اللجنة شهادة صادرة من مستشفى الاطفال الجامعى بمستشفيات جامعة الاسكندرية مؤرخة 13/3/2005 مزيلة بتوقيع مدير المستشفى والتى ورد بها أن المطعون ضدها الرابعة قد دخلت المستشفى بتاريخ 9/7/1974 وخرجت بتاريخ 10/7/1974 وتشخيص حالتها " ولادة طبيعية " وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الاعتداد بالشهادة الصادرة من ذات المستشفى بتاريخ 15/3/2005 والمعتمدة من نفس مدير المستشفى ورئيس قطاع المستشفيات الجامعية ومفادها أن إخطار المولود المذكور غير صادر من المستشفى والخاتم الرسمى غير صحيح وليس مزيل بتوقيع أحد من المسئولين بالمستشفى، ذلك أنه بمطالعة المحكمة الشهادتين المذكورتين وجد أنه مر يومان فقط بين تحريرهما ويحملان ذات الختم وتوقيع نفس مدير المستشفى عليهما ومدير الشئون القانونية ايضاً فتطرح المحكمة الشهادة الثانية لخلو الأوراق من ثمة حكم جنائى يوصم الشهادة الأولى بالتزوير وهو ما اجدبت عنه الأوراق .
واشارت المحكمة أنها لا تعول على كتاب وكيل وزارة خارجية الكويت الموجه إلى النائب العام بأن الشهادة الأولى الصادرة من المستشفى مزورة، وذلك لخلو الأوراق من صدور ثمة حكم قضائى نهائى بالتزوير، ولا مرية أن القضاء هو الجهة التى ناط بها الدستور والقانون حسم جريمة التزوير بركنيها المادى والمعنوى وليس وزارة الخارجية، فإذا كان الأمر كذلك واعتمدت الجهة الادارية فى قرارها المطعون فيه على الشهادة الأولى فإن قرارها يكون مطابقاً لحكم القانون .
ونوهت المحكمة أنه لا يحاج فى هذا المقام , عن الأنزعة والأحكام العديدة صادرة من محاكم دولة الكويت بين الطاعنين ورثة المرحوم / الزوج الكويتي وبين الام المصرية وزوجها على نحو ما كشفت عنه أوراق الطعن الماثل، وسواء عن مدى واقعة إنكار النسب بالنسبة لابنها إلى المتوفى مورث الطاعنين أو بثبوتها أو عن مدى سحب الجنسية الكويتية من ابنها أو إلغائها أو عما هو منسوب له من تزوير شهادة ميلاده أو سلامة موقفه وبراءة ساحته من هذا التزوير، وذلك كله ما يخرج عن حدود النزاع الماثل، فإن جميع تلك الأحكام لا تتعلق بالقرار الطعين الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها باعتبار قيد ميلاده ساقط قيد.
ومن المستقر عليه أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدي دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة فى 14/9/1952 ومنها مصر والكويت يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولي من هذه الإتفاقية في سائر دولها ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة علي سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدي محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ - المواد 296 ، 301 من قانون المرافعات و 1 ، 2 من إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية الصادرة بتاريخ 14 / 9 / 1952 - وقد خلت أوراق الطعن الماثل من ثمة حكم نهائى فى أى دولة منهما خاصة دولة الكويت يتعلق بالقرار الطعين الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها محل هذا النزاع سوى الطعن الماثل مما لا تُغل معه يد هذه المحكمة فى إفراز العدالة التى كلفها بها الدستور والقانون لصالح الطفل المصرى من ابيه الكويتي وأمه المصرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.