وضعت وزارة التربية والتعليم، قواعد جديدة لتحصيل المصروفات المدرسية لغير القادرين، طبقا لقرار وزاري ينظم هذا الأمر، ويحدد مقابل الخدمات والأنشطة، وينص في المادة الثانية على أن "تحدد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم من طلاب وطالبات المدارس الرسمية، والخاصة المجانية، بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، طبقا للترتيب الآتي.. رياض الأطفال 40 جنيها، والمرحلة الابتدائية والإعدادية من التعليم الأساسي 55 جنيها، والتعليم الثانوي العام 75 جنيها، التعليم الثانوي الفني (زراعي، وتجاري، وفندقي) 65 جنيها، التعليم الثانوي الفني (التعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية 60 جنيها". ويقضي القرار، بعدم تحصيل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، والمدارس الصغيرة، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، ومن أبناء المرأة المعيلة، والمطلقة وأبناء غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، بالإضافة إلى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تتضمن القرار أنه يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك على النحو الأتي: القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني. وتقضي أحكام المادة التاسعة من ذات القرار، بإعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية. وفيما يخص الطلاب الأيتام، يتحمل حساب رعاية الأيتام بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، سداد الرسوم المقررة بقوانين، واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث، نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض في نهاية العام الدراسي، يتم توريده للحساب بالإدارة التعليمية. كما صدر القرار الوزاري رقم 517 في 12/12/2012، ونص على "إضافة المصابين في ثورة 25 يناير". ومن جهتها، نقت وزارة التعليم ممارسة أي ضغوط على مديري المدارس بربط تسليم الكتب بالمصروفات المدرسية، أو حجب النتائج لحين سداد المصروفات.