«بنها الأهلية» تنصب أول اتحاد طلابي.. ورئيس الجامعة: انطلاقة حقيقية لبناء كيان قوي    «أساليب علمية وتحسين الجودة».. السيسي يتحدث عن الثروة الحيوانية والسمكية    كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي للحجز في الوحدات الجديدة 2025 (رابط مباشر)    توريد 550870 طن قمح إلى مواقع التخزين بالشرقية    بيكو مصر تفوز بجائزة "أكبر مُصدر عالمي حقق طفرة في صادراته" من المجلس التصديري للصناعات الهندسية    تضارب الروايات بشأن دخول المساعدات إلى غزة (تقرير)    الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول الروسية بطائرة مسيّرة    وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي    جوارديولا عن رحيل نجم السيتي: لا يمكن تعويضه    35 ألف طالب وطالبة ب "أولى" و"تانية" ثانوى يؤدون امتحانات اللغة العربية بدمياط    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون.. صور    الرئيس السيسى يشهد موسم حصاد القمح2025 ويكشف: تكلفة توصيل الكهرباء ل2.2 مليون فدان عشرات المليارات.. مستهدف إضافة 800 ألف فدان للرقعة الزراعية سبتمبر.. ويقترح استبدال الدعم النقدي المقدم لبعض الأسر برؤوس ماشية    حلقة بحثية بالغربية تناقش آثار التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.. ومطالبات بوعي مجتمعي لمواجهة الإدمان الرقمي    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال في مدينة غزة    بقيمة 6 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    رئيس "التأمين الصحي" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال السنوي لمدارس السلام ببنها    لقاء موسع ب«القومى للمرأة» حول استراتيجية تمكين المرأة 2030    مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تطير إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز    «خناقة» فى الأهلى؟!    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قضية رشوة مسؤولي حي البساتين.. 5 سنوات مشدد لمهندس وإعفاء وبراءة آخرين من العقوبة    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    تقرير: إسرائيل في أدنى مكانة دولية.. وتسونامي اقتصادي خطير    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    البيدوفيليا؟!    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر حيثيات الحكم في "إهانة الهيئة القضائية" ب"مقتل ميادة أشرف"
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2017

الوطن تنفرد بنشر حيثيات حكم الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين، رأفت ذكي ، ومختار محمد العشماوى، وبحضور أحمد جلال، إيهاب محسن وكلاء النيابة العامة ، وسكرتارية حمدى الشناوي ، ضد 23 متهم فى الجنحة رقم 160 لسنة 2017 من متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"مقتل الصحفية ميادة أشرف" والمقيدة برقم 7184 لسنة 2015 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، بتهمة إهانة هيئة المحكمة ومقام وهيبة الهيئة القضائية بأن قاموا بالصياح والضحك بسخرية، وكانت قد عاقبتهم المحكمة بالحبس سنة مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية، بعد سماع طلبات النيابة العامة، وأقوال المتهمين والأوراق المداولة قانونآ ،وانسحاب المحامين من الدفاع عنهم فى هذه الجنحة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمه تتحصل فى أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2016 وحال انعقاد جلسة المحكمة علانية لنظر القضية رقم 7184 لسنه 2015 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة ، والمتهم فيها عبد الرحمن نصر عبد المنجى – شهرته عبده هوجن، علاء غالب الكيلانى الهلفى، خميس حسن محمد فوزى، حاتم السيد زغلول على هزاع – شهرته أشرف سلسبيل، طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل، إسماعيل غالب الكيلانى الهلفى، إسلام علاء الدين عمر الفاروق – شهرته إسلام سات، عمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش، هشام ممدوح على محمد، محمد اسماعيل عبد الحميد، أحمد محمد إسماعيل، أحمد محمد عبد الحميد، مصطفى هاشم النجيلى، محمد مصطفى أبوضيف، حسام حامد حمدى، حربى عبدالله سالم، عبدالله جمال فرحات، هانى محمد عبدالحليم، أشرف عبدالفتاح محمد، اسامه عبدالحميد اسماعيل، محمد على حافظ، مروان هشام محمد، أحمد فتحى حماد، وآخرين والمنسوب إليهم فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأدارو جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة وأمدوها بمعونات مادية ومالية، قتلوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة، وصنعوا مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام".
وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية وحال سماع المحكمة لأحد شهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهمين قام المتهمين بالصياح بأصوات مرتفعة ضاحكين بسخرية وتهكُم، على نحو استشعرت معه المحكمة أن تلك الأفعال تشكل امتهان لحرمة القضاء وازدراء واحتقار وإهانة لها، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى الماده 244 من قانون الإجراءات الجنائية ، أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ووجهت لهم تهمة إهانة المحكمة طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانتهم محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة العلنية، ولإخلالهم بمقام وهيبة قاض بالضحك بسخرية وبطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيتهم من كان حاضراً بالجلسة .وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان.
وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهمين فى القضية الأصلية رقم 7184 لسنة2015 عين شمس انسحب من الدفاع عن المتهمين فى هذه الجنحة فقط .وواصلت المحكمة حيثياتها قائله " بأن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، ومفاد ذلك أن المشرع أعطى للمحكمة الجنائية حقاً فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه إمتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات ، والشرط الثانى أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة, والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.
وأضافت المحكمة "إنه بناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهمين فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهمين وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصليه ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناءً للمحكمة فى باب حفظ النظام فى الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعهمن نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.وواصلت المحكمة في نص حيثياتها "أنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصه من صور إهانة ذوى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن أخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجنى عليه هي أن المجنى عليه محكمة قضائية, والعنصر الثانى زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود الجلسة منعقدة .
هذا ولم يُعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء, والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهمين سالفى الذكر حال مثولهم في جلسة علنية لمحاكمتهم في القضية رقم رقم 7184 لسنه 2015 جنايات قسم عين شمس قاموا بالصياح بأصوات مرتفعه ضاحكين بسخرية، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ أن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهمين الصياح والضحك بسخرية اعتبرته المحكمة احتقاراً وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171, 186 من قانون العقوبات.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين " عبد الرحمن نصر عبد المنجى ،و شهرته عبده هوجن ،علاء غالب الكيلانى الهلفى ، خميس حسن محمد فوزى ، حاتم السيد زغلول على هزاع ، شهرته أشرف سلسبيل ، طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل ، إسماعيل غالب الكيلانى الهلفى ،إسلام علاء الدين عمر الفاروق – شهرته إسلام سات، عمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، هشام ممدوح على محمد ، محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، أحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، أحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن – شهرته ميدو ، مصطفى هاشم النجيلى محمد ، محمد مصطفى أبو ضيف هاشم ، حسام حامد حمدى يوسف عشرى ، حربى عبد الله سالم ، عبد الله جمال فرحات إبراهيم ، هانى محمد عبد الحليم على – شهرته هانى فلاش ،أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوى – شهرته أشرف المندراوى ،أسامه عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد ، محمد على حافظ مصطفى سويلم ، مروان هاشم محمد السعيد متولى، أحمد فتحى حماد سرور.
والمحكمة عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بمعاقبتهم بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات ، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضورياً ، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، وألزمت جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.