البابا شنودة الثالث عن الراحل الأنبا مكسيموس: «أنا حزين عليك يا ابني»    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    غدا.. رئيس الإنجيلية يزور الأزهر والإفتاء والأوقاف للتهنئة بحلول عيد الفطر    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    بيان من المركزي بشأن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر    السيسي يتابع تأثير الحرب الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على قناة السويس.. فيديو    تراجع أسعار الفضة وسط تقلبات الأسواق المحلية والعالمية    محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين    هل تحيا أسبانيا    بنوك مصرية توقف تمويل الاستيراد عبر ممرات بحرية بالشرق الأوسط    ذا تايمز: هل سيخرج بوتين الرابح الأكبر من الحرب الإيرانية؟    هل تخلت أوروبا عن ترامب؟    إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"    تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي    توروب يراجع التعليمات الخططية مع لاعبي الأهلي في المحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    صدام قوي بين برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني    أنتونيلي يفوز بسباق الصين محققا أول انتصار في فورمولا 1    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من ربع نهائي الدوري الممتاز للسلة    سلامة الغذاء تشن حملات تفتيش على 71 منشأة بأسوان وإدفو (صور)    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    مقتل شاب قبل زفافه بأيام بطلق نارى بسبب خصومة ثأرية    الموت يفجع الفنان ظافر العابدين    «علي كلاي» يتصدر تريند جوجل.. والجمهور يترقب حلقة اليوم    «صوت هند رجب» يترقب التتويج.. ومسيرة حافلة للسينما العربية في الأوسكار    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد أول عيادة للإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى سندوب    مصرع شاب صدمته سيارة أثناء توجهه لعمله في العياط    إكسترا نيوز: الهلال الأحمر المصري يواصل تجهيز قافلة المساعدات رقم 106 تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    الإسباني كليمنت توربان يدير مباراة مان سيتي ضد الريال بدوري أبطال أوروبا    رفع 2050 طن من القمامة وتحرير 124 محضرًا تمونيًا متنوعًا بكفر الشيخ    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم الأحد 15 مارس 2026 فى مصر    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    عروض مسرحية في الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحيرة ضمن أجندة قصور الثقافة لهذا الأسبوع    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع عدد (1100) كرتونة مواد غذائية بقرى مركز ابو قرقاص    كشف لغز العثور على سيارة متفحمة وبداخلها جثة سائق في سمسطا ببني سويف    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    نجوم هوليوود في بروفة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 (صور)    جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    الزكاة تزكية للنفس!    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    حكومة دبي: الأصوات التي سمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسجد الفتح يشهد صلاة التراويح وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر حيثيات الحكم في "إهانة الهيئة القضائية" ب"مقتل ميادة أشرف"
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2017

الوطن تنفرد بنشر حيثيات حكم الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين، رأفت ذكي ، ومختار محمد العشماوى، وبحضور أحمد جلال، إيهاب محسن وكلاء النيابة العامة ، وسكرتارية حمدى الشناوي ، ضد 23 متهم فى الجنحة رقم 160 لسنة 2017 من متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"مقتل الصحفية ميادة أشرف" والمقيدة برقم 7184 لسنة 2015 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، بتهمة إهانة هيئة المحكمة ومقام وهيبة الهيئة القضائية بأن قاموا بالصياح والضحك بسخرية، وكانت قد عاقبتهم المحكمة بالحبس سنة مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية، بعد سماع طلبات النيابة العامة، وأقوال المتهمين والأوراق المداولة قانونآ ،وانسحاب المحامين من الدفاع عنهم فى هذه الجنحة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما دار بجلسة المحاكمه تتحصل فى أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2016 وحال انعقاد جلسة المحكمة علانية لنظر القضية رقم 7184 لسنه 2015 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة ، والمتهم فيها عبد الرحمن نصر عبد المنجى – شهرته عبده هوجن، علاء غالب الكيلانى الهلفى، خميس حسن محمد فوزى، حاتم السيد زغلول على هزاع – شهرته أشرف سلسبيل، طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل، إسماعيل غالب الكيلانى الهلفى، إسلام علاء الدين عمر الفاروق – شهرته إسلام سات، عمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش، هشام ممدوح على محمد، محمد اسماعيل عبد الحميد، أحمد محمد إسماعيل، أحمد محمد عبد الحميد، مصطفى هاشم النجيلى، محمد مصطفى أبوضيف، حسام حامد حمدى، حربى عبدالله سالم، عبدالله جمال فرحات، هانى محمد عبدالحليم، أشرف عبدالفتاح محمد، اسامه عبدالحميد اسماعيل، محمد على حافظ، مروان هشام محمد، أحمد فتحى حماد، وآخرين والمنسوب إليهم فى تلك القضية وفقاً - للثابت بأمر الإحالة – أنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأدارو جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة وأمدوها بمعونات مادية ومالية، قتلوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة، وصنعوا مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام".
وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية وحال سماع المحكمة لأحد شهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهمين قام المتهمين بالصياح بأصوات مرتفعة ضاحكين بسخرية وتهكُم، على نحو استشعرت معه المحكمة أن تلك الأفعال تشكل امتهان لحرمة القضاء وازدراء واحتقار وإهانة لها، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى الماده 244 من قانون الإجراءات الجنائية ، أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ووجهت لهم تهمة إهانة المحكمة طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانتهم محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة العلنية، ولإخلالهم بمقام وهيبة قاض بالضحك بسخرية وبطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيتهم من كان حاضراً بالجلسة .وحيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان.
وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهمين فى القضية الأصلية رقم 7184 لسنة2015 عين شمس انسحب من الدفاع عن المتهمين فى هذه الجنحة فقط .وواصلت المحكمة حيثياتها قائله " بأن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، ومفاد ذلك أن المشرع أعطى للمحكمة الجنائية حقاً فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه إمتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص - بشكوى أو بطلب - وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع في الجلسات ، والشرط الثانى أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة, والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها.
وأضافت المحكمة "إنه بناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهمين فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهمين وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصليه ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناءً للمحكمة فى باب حفظ النظام فى الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعهمن نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.وواصلت المحكمة في نص حيثياتها "أنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصه من صور إهانة ذوى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت فى زمن أخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجنى عليه هي أن المجنى عليه محكمة قضائية, والعنصر الثانى زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود الجلسة منعقدة .
هذا ولم يُعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هى كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء, والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهمين سالفى الذكر حال مثولهم في جلسة علنية لمحاكمتهم في القضية رقم رقم 7184 لسنه 2015 جنايات قسم عين شمس قاموا بالصياح بأصوات مرتفعه ضاحكين بسخرية، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات إذ أن الفعل الذى وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهمين الصياح والضحك بسخرية اعتبرته المحكمة احتقاراً وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171, 186 من قانون العقوبات.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين " عبد الرحمن نصر عبد المنجى ،و شهرته عبده هوجن ،علاء غالب الكيلانى الهلفى ، خميس حسن محمد فوزى ، حاتم السيد زغلول على هزاع ، شهرته أشرف سلسبيل ، طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل ، إسماعيل غالب الكيلانى الهلفى ،إسلام علاء الدين عمر الفاروق – شهرته إسلام سات، عمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، هشام ممدوح على محمد ، محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، أحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش ، أحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن – شهرته ميدو ، مصطفى هاشم النجيلى محمد ، محمد مصطفى أبو ضيف هاشم ، حسام حامد حمدى يوسف عشرى ، حربى عبد الله سالم ، عبد الله جمال فرحات إبراهيم ، هانى محمد عبد الحليم على – شهرته هانى فلاش ،أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوى – شهرته أشرف المندراوى ،أسامه عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد ، محمد على حافظ مصطفى سويلم ، مروان هاشم محمد السعيد متولى، أحمد فتحى حماد سرور.
والمحكمة عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بمعاقبتهم بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات ، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضورياً ، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، وألزمت جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.