سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عادل حبارة.. إرهابى يهوى تكفير القضاة.. "الجنايات" حركت ضده 4 دعاوى لإهانته هيئة المحكمة.. و7 سنوات سجنًا حتى الآن حصيلة تطاوله على القضاة بجلسات محاكمته
لم يسلم أحد من إيذائه، حتى قاضى محاكمته تعرض للتطاول منه، عادل حبارة إرهابى يهوى تكفير القضاة بعدما وجد نفسه يواجه اتهامات تصل به إلى حبل المشنقة حال ثبوتها. اليوم وخلال جلسات محاكمته عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد، عادل حبارة المتهم الرئيسى بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية" بالحبس لمدة سنتين نظرًا لما بدر منه من تجاوزات بحق المحكمة خلال جلسة اليوم. الحكم الصادر بجلسة اليوم رفع محصلة السنوات التى سيقضيها حبارة فى قضايا إهانة القضاة وهيئة المحكمة إلى 7 سنوات، حيث أصدرت هيئة المحكمة بتاريخ 19 إبريل الماضى حكمًا بحبسه "سنة" بتهمة إهانة القضاة، وتأجيل محاكمته فى محكمة رفح الثانية هو 34 آخرين إلى جلسة 26 إبريل حيث وقعت مشادة كلامية بين عادل حبارة وبين القاضى محمد شرين فهمى رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، بعد بدء جلسة محاكمته فى قضية قتل جنود رفح، وهو ما جعل القاضى يسجل بمحضر الجلسة كلام حبارة إلى القاضى وأمرت بحبسه عاما. وأصدرت المحكمة حكمًا آخرًا بحبسه عامين آخرين فى جلسة 6 مايو الماضى، لتكراره إهانة القضاء أثناء محاكمته، كما عاقبته بجلسة 26 أغسطس الماضى بالحبس سنتين لإهانته النيابة وذلك أثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، كما قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 14 سبتمبر، وبالقرار الصادر بحبسه اليوم وتأجيل القضية لأول أكتوبر، وتصبح محصلة سنوات السجن لحبارة فى قضية إهانة المحكمة والقضاة 7 سنوات. واستندت المحكمة فى حكمها الصادر فى القضية رقم 13694 لسنة 2014 لمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقًا للمواد 133/2، 171/4، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلالهما بمقام وهيبة المحكمة بطريق الصياح علنًا مرددين العبارات مسيئة استطاع سماعهما ورؤيتهما كل من كان حاضرًا بالجلسة. ونصت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، ومن ثم فقد أعطى المشرع حقًا للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضًا، فالمحكمة فى هذه الحالة تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد ضمانًا لحسن سير العدالة عمومًا، فمما لاشك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهمين. كما استند إلى المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة وكان من المقرر أن لفظ المحكمة الوارد بالمادة 133 عقوبات هو هيئة المحكمة أي القضاة ومن يعتبرون جزءًا متممًا لهيأتهم، ولا جدال فى أن عضو النيابة منتمى لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية فالاعتداء عليه هو اعتداء موجه إلى المحكمة، كما أنها إهانة لموظف عمومى أثناء تأديه عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عليها بالمادة 133 فقرة 2 من قانون العقوبات فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة إذ يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضى بغض النظر عن الباعث على توجيهها. موضوعات متعلقة.. ننشر تفاصيل محاكمة حبارة.. اتهم القاضى بتزعم مسرحية لإدانته.. والمحكمة ترد بتحريك دعوى جنائية ضده.. رئيس مباحث أبو كبير يتهمه بالهرب من حكم بالإعدام.. والدفاع يرفض الترافع عنه فى دعوى إهانة المحكمة