صوت المواطن كلمة الحسم فى صندوق الوطن    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    سعر جرام الذهب صباح اليوم فى مصر    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية الشعبية بأسواق الإسكندرية اليوم 9 نوفمبر 2025    ينطلق اليوم برعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    رئيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ل«روزاليوسف»: مصر والسعودية فى صدارة الدول الرائدة فى الهيدروجين الأخضر    طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل    42 مليون أمريكى لا يجدون قوت يومهم    انقلاب فى نيويورك    صدق أو لا تصدق الجولانى يكافح الإرهاب!    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    الهلال الأحمر يدفع ب 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» ال 68 إلى غزة    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    نهائي السوبر المصري| الأهلي والزمالك.. مواجهة نارية لتأكيد التفوق والثأر    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    معسكر الزمالك للسوبر.. هدوء وتركيز وجلسات تحفيزية للمدير الفني    الحبس 6 شهور لعاطل بتهمة التسول في روض الفرج    التعليم تحدد موعد انطلاق امتحان نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية .. اعرف التفاصيل    استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة فى قضية الدارك ويب اليوم بعد قبول استئنافهم    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    جامعة الدول العربية تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده    نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية ل إسماعيل الليثي: بين أيادي الله    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف الكبير» وسر فرحة المصريين    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض نتائج الدراسة المسحية لواقع المكتبات في الإمارات ومدى تبنيها للذكاء الاصطناعي    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    سر الطعم المميز.. طريقة عمل الدقوس اللذيذ يمنح الكبسة والمشويات نكهة لا تقاوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    نعكشة تاريخية (9) جنون فرنسي!    مقعد آل كينيدي!    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل حبارة.. إرهابى يهوى تكفير القضاة.. "الجنايات" حركت ضده 4 دعاوى لإهانته هيئة المحكمة.. و7 سنوات سجنًا حتى الآن حصيلة تطاوله على القضاة بجلسات محاكمته
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 09 - 2014

لم يسلم أحد من إيذائه، حتى قاضى محاكمته تعرض للتطاول منه، عادل حبارة إرهابى يهوى تكفير القضاة بعدما وجد نفسه يواجه اتهامات تصل به إلى حبل المشنقة حال ثبوتها.
اليوم وخلال جلسات محاكمته عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد، عادل حبارة المتهم الرئيسى بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية" بالحبس لمدة سنتين نظرًا لما بدر منه من تجاوزات بحق المحكمة خلال جلسة اليوم.
الحكم الصادر بجلسة اليوم رفع محصلة السنوات التى سيقضيها حبارة فى قضايا إهانة القضاة وهيئة المحكمة إلى 7 سنوات، حيث أصدرت هيئة المحكمة بتاريخ 19 إبريل الماضى حكمًا بحبسه "سنة" بتهمة إهانة القضاة، وتأجيل محاكمته فى محكمة رفح الثانية هو 34 آخرين إلى جلسة 26 إبريل حيث وقعت مشادة كلامية بين عادل حبارة وبين القاضى محمد شرين فهمى رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، بعد بدء جلسة محاكمته فى قضية قتل جنود رفح، وهو ما جعل القاضى يسجل بمحضر الجلسة كلام حبارة إلى القاضى وأمرت بحبسه عاما.
وأصدرت المحكمة حكمًا آخرًا بحبسه عامين آخرين فى جلسة 6 مايو الماضى، لتكراره إهانة القضاء أثناء محاكمته، كما عاقبته بجلسة 26 أغسطس الماضى بالحبس سنتين لإهانته النيابة وذلك أثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، كما قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 14 سبتمبر، وبالقرار الصادر بحبسه اليوم وتأجيل القضية لأول أكتوبر، وتصبح محصلة سنوات السجن لحبارة فى قضية إهانة المحكمة والقضاة 7 سنوات.
واستندت المحكمة فى حكمها الصادر فى القضية رقم 13694 لسنة 2014 لمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقًا للمواد 133/2، 171/4، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلالهما بمقام وهيبة المحكمة بطريق الصياح علنًا مرددين العبارات مسيئة استطاع سماعهما ورؤيتهما كل من كان حاضرًا بالجلسة.
ونصت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، ومن ثم فقد أعطى المشرع حقًا للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضًا، فالمحكمة فى هذه الحالة تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد ضمانًا لحسن سير العدالة عمومًا، فمما لاشك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهمين.
كما استند إلى المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة وكان من المقرر أن لفظ المحكمة الوارد بالمادة 133 عقوبات هو هيئة المحكمة أي القضاة ومن يعتبرون جزءًا متممًا لهيأتهم، ولا جدال فى أن عضو النيابة منتمى لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية فالاعتداء عليه هو اعتداء موجه إلى المحكمة، كما أنها إهانة لموظف عمومى أثناء تأديه عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عليها بالمادة 133 فقرة 2 من قانون العقوبات فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة إذ يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضى بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
موضوعات متعلقة..
ننشر تفاصيل محاكمة حبارة.. اتهم القاضى بتزعم مسرحية لإدانته.. والمحكمة ترد بتحريك دعوى جنائية ضده.. رئيس مباحث أبو كبير يتهمه بالهرب من حكم بالإعدام.. والدفاع يرفض الترافع عنه فى دعوى إهانة المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.