سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن " تنشر أسباب الحكم بحبس حازم أبو اسماعيل في قضية إهانة القضاء أبو اسماعيل اعترض علي المحامي المنتدب له فأخرجته المحكمة من القفص فقال " والله حلو قوي وكمان المحامين من عندكم " فاعتبرها القاضي إهانة
أصدرت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حيثيات حكمها بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل لمدة عام بتهمة إهانة المحكمة أثناء نظر جلسات محاكمته في قضية تزوير جنسية والدته . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه أثناء نظر القضية حضر المتهم ومعه الدفاع ( المنتدب ) وأثناء قيام دفاع المتهم بإثبات الدفوع فى القضيه سالفه البيان فوجئت المحكمه بالمتهم يتحدث من قفص الأتهام ويهدد الدفاع ويطالبه بعدم الإستمرار فى الدفاع عنه وقامت المحكمه بالتنبيه عليه بعدم التحدث بدون إذن من المحكمه ،ولكنه استمر فى الحديث فأمرت المحكمه باستبعادة من قاعه المحكمه وأثناء مغادرة المتهم للقاعه قال ( والله حلو أوى . وكمان المحامين من عندكم !!! ) فاعتبرت المحكمه تلك العبارة إهانه لها وتلميح بالتواطىء وإخلال بالإحترام الواجب للمحكمة . وأوضحت المحكمة أنه إعمالا لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية .أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً للمواد 133 / 2، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته هيئه محكمه قضائيه أثناء أنعقاد الجلسه ، ولإخلاله بمقام وهيبة قضاة المحكمه بطريق الصياح علنناً مردداً العبارات سالفه الذكر بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسه ،والنيابه العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبه على المتهم طبقاً للمواد سالفه البيان ،والدفاع الحاضر مع المتهم قرر أن المتهم لم يقصد إهانة المحكمه وأن انفعال المتهم لا يعطى له الحق فى إهانة المحكمه وحيث تنص المادة 244/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنة " وذا وقعت جنحه أو مخالفه فى الجلسه يجوز للمحكمه أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " ، فقد أعطى المشرع حقاً للمحكمة الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً ، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الأتهام والحكم بالنسبه لهذة الجرائم وكانت الحكمه من تقرير هذا الإستثناء فى الجمع بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً مما لاشك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها فى هذة الحاله حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الفردية للمتهم والتى وضعها المشرع فى اعتبارة عند الفصل بين سلطتى الأتهام والمحاكمة ،ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذة السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص – بشكوى أو بخطاب وكل ماتطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول - أن تكون الجريمة وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل فى أختصاص محاكمة خاصة أو محاكمة أعلى وقد أخرج الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع فى الجلسات . الشرط الثانى أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة والجلسة تحدد الزمان والمكان الذى تتعقد فيه المحكمة مباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها . وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحه أثناء انعقاد الجلسة فأن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تاليه ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الأستمرار فى نظر الدعوى الأصلية .