ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن المجلس وافق على تعديل بند العقوبات في القانون كالتالي: أن من يخالف بنود القانون كانت عقوبته الغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، والسجن الذي لا يتعدى 3 سنوات، ما أدى إلى استغلال هذا القانون لضعف العقوبة. وأضاف أن التعديل الجديد تحولت العقوبة إلى 15 سنة سجن مشدد أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وإذا أدت العملية إلى وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، واستحدثت التعديلات عقوبة المساعدين للطبيب الذي يرتكب المخالفة تكون العقوبة سجن مشدد 15 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وبالنسبة للوسيط أو السمسار تكون العقوبة 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه. وأوضح وزير الصحة أنه بالنسبة المنشأة المخالفة، ستكون تقول. الطبيب الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن 15 سنة، ويتم إغلاق المستشفى التي يجرى فيها العملية لمدة تصل إلى 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشاة لمدة 7 سنوات أخرى. وأكد الوزير أن القانون استحدث لأول مرة عقوبة الإعدام، حيث أنه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل والإكراه، أما إذا ترتب عليه وفاه تكون العقوبة الإعدام. وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار قرار بتغيير اعضاء اللجان العليا والمختصة بنقل وزراعة الأعضاء كما أنه تم إقالة ونفى مدير إدارة التراخيص بالوزارة وتغيير طاقم العاملين بالإدارة، وأوضح الوزير أنه تم إحالة تعديلات فقرات القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.