حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، آليات عمل البرلمان في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن يقوم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتطبيق نص اللائحة، بمجرد استلام البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في القاهرة في شهر أبريل الماضى، وتم بموجبها نقل تبيعة جزيرتي "تيران وصنافير" من القاهرة إلى الرياض، بإحالتها إلى اللجنة التشريعية، لتقوم بإعداد تقرير خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها بشأن طريقة إقرارها، ليُعرض التقرير في أول جلسة تالية، لإحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها. وكان مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى 29 يسمبر 2016، أعلنت موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وقررت إحالتها إلى البرلمان. وكانت الحكومة قد وقعت على الاتفاقية في شهر أبريل الماضي، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل بعض النشطاء والدوائر السياسية، وخرجت بعض المظاهرات الاحتجاجية، اعتراضاً على ما أسمته ب " التفريط " في السيادة المصرية. فيما قُدمت طعون ضد هذه الاتفاقية، ويتم الفصل فيها يوم 16 يناير 2017. وتنشر "الوطن" نص المادة 197 من اللائحة والتي جاء نصها كالتالي: يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.