أعلنت حركة "28 يناير"، في بيان لها رفضها قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش من الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية على المدنيين، وجاء في نص البيان: "سنقاوم بالقوة" أيًا من هؤلاء إذا تعرضوا لنا، ونحمل البرلمان مسئولية تصحيح الوضع لما له من سلطة التشريع، وإلا يكون البرلمان منحازًا لصالح العسكر ضد الثورة والشعب. والحركة إذ ترفض هذا القرار فإنها تدعو الثوار والشعب المصري لمقاومة تنفيذ هذا القرار، فمن يواجه الاعتقال علي يد ضابط شرطة عسكرية أو مخابرات "يقاومه ويرفض بالقوة الاعتقال"؛ لأن الضابط سيكون هنا في موقع الخاطف والمواطن المدني سيكون في موقع الدفاع الشرعي عن النفس. وتحمل الحركة، البرلمان المصري المسؤولية الكاملة عن تصحيح هذا الوضع القانوني الخاطئ لما له من سلطة التشريع، وعليه أن يقوم بدوره بتعديل قانون العقوبات في جلسة طارئه ويلغي صلاحية وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية للعسكر، وهنا تظهر حقيقة البرلمان فهل ينحاز إلى الثورة والشعب المصري أم ينحاز إلى المجلس العسكري والثورة المضادة. ويجيء موقفنا هذا بعد القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 ، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين). وجاء هذا القرار ليقمع حق المصريين في التعبير عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية. حيث إنه من ضمن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها: "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات"، بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره"، وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا"الترويع والتخويف – البلطجة". إن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين، وتفتيشهم وسؤالهم في أية مكان وإحالتهم إلى النيابات المختصة. ونرى أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ؛ لأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته. ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيينن وبالتالي فإن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.