شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25% في الأسواق    بكم وصل الروبل الروسي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    محافظ الجيزة: رصف وتطوير أسفل الدائري بمنطقة كفر غطاطي أمام المتحف المصري الكبير    مجموعة لوفتهانزا الألمانية للخطوط الجوية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو الجاري    أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد    سكاي: برونو فيرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف    المنافسة مشتعلة في مركز الجناح.. غموض حول مستقبل عبد القادر مع الأهلي    طلاب الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان مادة الهندسة    حملات على الطرق والمحاور للكشف عن سائقي المركبات وحافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة    ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية    ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"    تجهيز جثمان سيدة المسرح العربى بمنزلها ومديحة حمدى أول الحاضرين    التعليم: انطلاق فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    لوبوان: ترامب ينجح في غزو القارة العجوز    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    خالد عيش: الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية.. ومستمرون في دعمها حتى إقامة الدولة    براتب 24 ألف جنيه.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن (تفاصيل)    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر    محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه    «السياحة» تعلن وصول 40.6 ألف حاج مصري إلى الأراضي السعودية    البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    بابا يعنى إيه زلزال؟.. نصائح للتحدث مع أطفالك عن الهزات الأرضية وطمأنتهم    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة والمحافظات    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وول ستريت جورنال: هجوم المسيرات الأوكرانية يزعزع استراتيجية روسيا العسكرية    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    توقعات برج الحوت في يونيو 2025.. شهر التجدد العاطفي والانتصارات المهنية    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    وجبة مشبعة للعيد.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني (بنصف كيلو لحمة)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولى    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    تامر حسني: نفسي بنتي متدخلش الفن    «ياسين السقا» يحذف صورة مع والدته بعد خبر زواجها من طارق صبري    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 24 - 08 - 2016

أعدت الحكومة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس تنفيذاً لنص المادة 235 من الدستور، التى نصت وبشكل قاطع على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية «فبموجب هذا النص أصبح لزاماً إصدار قانون لبناء وترميم الكنائس فى أقرب وقت ممكن، وقد جرت على النسخة التى قدمتها الحكومة مفاوضات مع ممثلى الكنائس المصرية الثلاث وتم التوافق على نسخة إلى أنه ووفقاً لبيان صادر عن الكنيسة تم تغيير بعض المواد دون تشاور مسبق وبما لا يجعل الكنائس راضية عن المشروع وبالتحديد النص على الرجوع للجهات التنفيذية أو الأمنية قبل إصدار القرار النهائى من المحافظ ببناء أو ترميم الكنيسة، مما اعتبره البيان عودة للمربع صفر، لا سيما أن معاناة الأقباط لسنوات طويلة كانت بسبب الموقف الأمنى، وهناك خشية من عودة نفس السبب لتعطيل إنفاذ القانون.
رغم أن هذا الخلاف المعلن حول القانون بين ممثلى الكنائس والحكومة حول هذه النقطة، فإننى أخشى أن يخرج هذا القانون إلى النور وبه عوار دستورى أصلى، والسبب أن المشروع يخالف الكثير من المواد والمبادئ الدستورية، فهناك نصوص كثيرة فى الدستور تؤكد على مبادئ المساواة أمام القانون بين المواطنين والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال التمييز، المادة 53، فضلاً عن حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، المادة 64، هذا الأمر يرتب أن يكون بناء دور العبادة لأصحاب الديانات الثلاث وهم المسلمون والمسيحيون واليهود يتم وفقاً لمعايير واحدة لا تميز بينهم، فلو أخذنا معيار الكثافة السكانية أو احتياج السكان لدور عبادة فيجب أن يكون وفقاً لقواعد واحدة، فعلى سبيل المثال لو قلنا إن الحد الأدنى من السكان المطلوب لبناء مسجد أو كنيسة هو 100 مواطن فيكون للجميع ولا تفرقة أو تمييز على أساس دينى، بينما يمكن أن تكون هناك فروق طبعاً فى المواصفات البنائية وفقاً للسائد فى الدين أو الطائفة مثل اتجاه القبلة ووجود مئذنة، أو صليب، أو مذبح، وهكذا يمكن أن تتضمن هذه القواعد فى اللائحة التنفيذية وهى مقبولة ولا تعد تمييزاً حتى الحجم أو المساحة يمكن أن يكون هناك حد أدنى.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2007 قد قدم مقترحاً بمشروع قانون تحت اسم قانون دور العبادة الموحد وناقشه مع وزير الإسكان الأسبق المهندس المغربى، الذى عارض فكرة قانون خاص بدور العبادة، على أساس أن المسجد أو الكنيسة هما فى النهاية مبنى له خصوصية نفردها فى اللائحة التنفيذية، وإنما كافة الاشتراطات البنائية كأن تكون الأرض ليس عليها نزاع أو ألا تكون أرضاً زراعية أو الالتزام بخط التنظيم، لذلك قال إنه يمكن أن يكون ضمن قانون البناء الموحد، ويمكن أن نضع فى اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بدور العبادة، ومن يقدم الطلب والمستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وغيرها.
لذلك أعتقد أنه حتى فى ظل النص الدستورى (235) الذى يتكلم عن قانون لبناء الكنائس يمكن أن يكون ذلك من خلال قانون شامل لكل دور العبادة، وأن توضع إجراءات موحدة ومستندات واحدة والجهات المعنية أولاً بتقديم الطلب والجهات التنفيذية المعنية بالموافقة، فلا يجوز أن تكون الموافقة على بناء جامع تصدر بقرار من رئيس الحى أو الإدارة الهندسية بالحى، بينما يتطلب الأمر بالنسبة للكنيسة أن تصدر من محافظ، فهذا تمييز على أساس دينى أو أن الطلب الخاص ببناء كنيسة يعرض على جهات أمنية معينة بينما غير مطلوب لبناء مسجد، لذلك الحل هو قانون موحد لدور العبادة وليس قانوناً لبناء الكنائس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.