ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 24 - 08 - 2016

أعدت الحكومة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس تنفيذاً لنص المادة 235 من الدستور، التى نصت وبشكل قاطع على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية «فبموجب هذا النص أصبح لزاماً إصدار قانون لبناء وترميم الكنائس فى أقرب وقت ممكن، وقد جرت على النسخة التى قدمتها الحكومة مفاوضات مع ممثلى الكنائس المصرية الثلاث وتم التوافق على نسخة إلى أنه ووفقاً لبيان صادر عن الكنيسة تم تغيير بعض المواد دون تشاور مسبق وبما لا يجعل الكنائس راضية عن المشروع وبالتحديد النص على الرجوع للجهات التنفيذية أو الأمنية قبل إصدار القرار النهائى من المحافظ ببناء أو ترميم الكنيسة، مما اعتبره البيان عودة للمربع صفر، لا سيما أن معاناة الأقباط لسنوات طويلة كانت بسبب الموقف الأمنى، وهناك خشية من عودة نفس السبب لتعطيل إنفاذ القانون.
رغم أن هذا الخلاف المعلن حول القانون بين ممثلى الكنائس والحكومة حول هذه النقطة، فإننى أخشى أن يخرج هذا القانون إلى النور وبه عوار دستورى أصلى، والسبب أن المشروع يخالف الكثير من المواد والمبادئ الدستورية، فهناك نصوص كثيرة فى الدستور تؤكد على مبادئ المساواة أمام القانون بين المواطنين والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال التمييز، المادة 53، فضلاً عن حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، المادة 64، هذا الأمر يرتب أن يكون بناء دور العبادة لأصحاب الديانات الثلاث وهم المسلمون والمسيحيون واليهود يتم وفقاً لمعايير واحدة لا تميز بينهم، فلو أخذنا معيار الكثافة السكانية أو احتياج السكان لدور عبادة فيجب أن يكون وفقاً لقواعد واحدة، فعلى سبيل المثال لو قلنا إن الحد الأدنى من السكان المطلوب لبناء مسجد أو كنيسة هو 100 مواطن فيكون للجميع ولا تفرقة أو تمييز على أساس دينى، بينما يمكن أن تكون هناك فروق طبعاً فى المواصفات البنائية وفقاً للسائد فى الدين أو الطائفة مثل اتجاه القبلة ووجود مئذنة، أو صليب، أو مذبح، وهكذا يمكن أن تتضمن هذه القواعد فى اللائحة التنفيذية وهى مقبولة ولا تعد تمييزاً حتى الحجم أو المساحة يمكن أن يكون هناك حد أدنى.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2007 قد قدم مقترحاً بمشروع قانون تحت اسم قانون دور العبادة الموحد وناقشه مع وزير الإسكان الأسبق المهندس المغربى، الذى عارض فكرة قانون خاص بدور العبادة، على أساس أن المسجد أو الكنيسة هما فى النهاية مبنى له خصوصية نفردها فى اللائحة التنفيذية، وإنما كافة الاشتراطات البنائية كأن تكون الأرض ليس عليها نزاع أو ألا تكون أرضاً زراعية أو الالتزام بخط التنظيم، لذلك قال إنه يمكن أن يكون ضمن قانون البناء الموحد، ويمكن أن نضع فى اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بدور العبادة، ومن يقدم الطلب والمستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وغيرها.
لذلك أعتقد أنه حتى فى ظل النص الدستورى (235) الذى يتكلم عن قانون لبناء الكنائس يمكن أن يكون ذلك من خلال قانون شامل لكل دور العبادة، وأن توضع إجراءات موحدة ومستندات واحدة والجهات المعنية أولاً بتقديم الطلب والجهات التنفيذية المعنية بالموافقة، فلا يجوز أن تكون الموافقة على بناء جامع تصدر بقرار من رئيس الحى أو الإدارة الهندسية بالحى، بينما يتطلب الأمر بالنسبة للكنيسة أن تصدر من محافظ، فهذا تمييز على أساس دينى أو أن الطلب الخاص ببناء كنيسة يعرض على جهات أمنية معينة بينما غير مطلوب لبناء مسجد، لذلك الحل هو قانون موحد لدور العبادة وليس قانوناً لبناء الكنائس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.