تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد بوقف إجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المحدد في 1 مارس المقبل. وأكدت النقابة، في بيان أمس، احترامها للقانون وأعلنت عن عزمها على استخدام الحق القانوني في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970. ويستند سيد أبوزيد محامي النقابة على عدة أسباب للطعن على الحكم بوقف الانتخابات منها صدورالحكم بعد غلق باب الترشح وأصبحت هناك مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، إضافة إلى أن الصحفي طارق درويش مقيم الدعوى غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بالإجماع وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة وكان الحكم بوقف الانتخابات استند إلى المادة 43 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 70. وأكدت الحيثيات أن القانون المشار إليه خلا من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها، ومن ثم يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين بنص المادة 43. وجاء في الحيثيات أن المدعي طارق درويش مقيد عضو عامل بجدول المشتغلين، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية ومباشرة في الحفاظ على الكيان القانوني لمجلس النقابة باعتباره أحد الصحفيين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة أو الترشح لمجلس إدارتها.