قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن "مصر دولة منذ أكثر من 5 آلاف سنة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضي ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلال ولكنهما لم تزل من الوجود في أي وقت، وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر".وأضافت المحكمة إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في 3 يناير 1881 في المادة 10، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884، ووقعت الجزيرتين في حدود تطبيق الجمارك. وتابعت المحكمة "مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل، ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأممالمتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين".وأشارت الحيثيات أنه "صدر قرارا وزير الداخلية المصري رقم 865 لستة 1982، ونشر في الوقائع المصرية في 4 مايو لسنة 1982، والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخجنوبسيناء".وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصري والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 في نوفمبر.وقالت المحكمة إنه صدر قرارا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتي تيران وصنافير.كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحة ضد العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.