قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن مصر دولة أكثر من خمسة الآف سنة الآف عام فى موقعها المعلومات للكافة وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضٍ ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنهما لم تزل من الوجود من الوجود فى أي وقت وظل إقليمها متميزا، وارتطبت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر. وقالت المحكمة إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومننا اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى 3 يناير 1881 فى المادة 10 ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884 ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك. وأضافت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 19 يناير 1950 إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير 1950 بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير. وتابعت المحكمة " أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع فى منظمة الأممالمتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين. وأشارت الحيثيات إلى أنه "صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم 865 لستة 1982 ونشر فى الوقائع المصرية فى 4 مايو لسنة 1982 والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخجنوبسيناء. وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصرى والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبار هما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 فى نوفمبر . وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 ليسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتى تيران وصنافير. كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحةضد العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.