تنشر "الوطن"، حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف 33 متهما على حكم حبسهم سنتين لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات المؤرخ 25 أبريل 2016، كما أنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 27 أبريل 2016، إذ أن هذين المحضرين، ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبي الواقعة موضوع الجنحة، في حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا عدم ارتباكهم للواقعة. وتابعت المحكمة، في حيثيات حكمها: "كما أن المحضرين سالفا الذكر قد خلا كلا منهما من تحديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت إلى التظاهرات يوم 25 أبريل، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين إلى تلك المظاهرات، إلى جانب أنه لم يُضبط مع المتهمين أية أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم في التظاهرات أو إخلالهم بالأمن. ولفتت المحكمة، إلى أنه وبسؤال الضباط القائمين بضبط المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، قرروا أن المتهمين لم يتعدا أيًا منهم على قوات الشرطة، ولم يقوم أيًا منهم بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة، خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر، وحال طلب المحكمة ضم أشرطة تلك الكاميرات، أفادت الإدارة العامة لمجمع التحرير أن غرفة العمليات والمراقبة يتم عمل صيانة وإحلال وتجديد للغرفة وكاميرات المراقبة خارج المجمع من شهر مارس 2016 وحتى تاريخ حدوث الواقعة. لتعود المحكمة لتضيف في حيثياتها: وبناءً عليه لم يتم تسجيل أي أحداث عن المجمع يوم 25 أبريل، كما أفادت غرفة المراقبة الإلكترونية بالمتحف المصري أن أجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرا تعمل بنظام المسح التلقائي للتسجيلات أولًا بأول، ويتم الحفظ فترة تتراوح ما بيت 20 إلى 25 يوما فقط، وبالتالي فتاريخ تسجيلات أحداث يوم التظاهرات لا تتوافر على أجهزة التسجيل، حيث تم حذفها تلقائيًا دون تدخل عنصر بشري. في السياق ذاته أشارت المحكمة، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات أفادت من الناحية الفنية أن مدة التخزين الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة سنترال رمسيس تبلغ 22 يومًا فقط، لذا يتعذر الإفادة عن تسجيلات كاميرات المراقبة لسنترال رمسيس، والخاصة بيوم الواقعة، وهو الأمر الذي تكون معه أوراق الدعوى، ومستنداتها خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة، ومن ثم قضت المحكمة عملا بنص المادة 304\1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعًا مما نسب إليهم من اتهام.