أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من 33 متهمًا، وإلغاء حكم حبسهم عامين، فى ضور اتهامهم بالاشتراك فى تظاهرات 25 أبريل، رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقالت المحكمة فى حيثات حكمها: إنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات المؤرخ 25 أبريل 2016، كما أنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 27 أبريل 2016 ، إذ أن هذين المحضرين قد ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبى الواقعة موضوع الجنحة، فى حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا عدم ارتباكهم للواقعة. وتابعت المحكمة أن المحضرين سالفا الذكر قد خلا كلا منهما من تحديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى دعت الى التظاهرات يوم 25 أبريل ، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين الى تلك المظاهرات، إلى جانب أنه لم يُضبط مع المتهمين أية أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم فى التظاهرات أو إخلالهم بالأمن. ولفتت المحكمة إلى أنه وبسؤال الضباط القائمين بضبط المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، قرروا أن المتهمين لم يتعدا أيًا منهم على قوات الشرطة، ولم يقوم أيًا منهم بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر ، وحال طلب المحكمة ضم أشرطة تلك الكاميرات، أفادت الإدارة العامة لمجمع التحرير أن غرفة العمليات والمراقبة يتم عمل صيانة وإحلال وتجديد للغرفة وكاميرات المراقبة خارج المجمع من شهر مارس 2016 وحتى تاريخ حدوث الواقعة. وأضافت المحكمة أنه بناء على ذلك لم يتم تسجيل أى أحداث حول المجمع يوم 25 أبريل، كما أفادت غرفة المراقبة الألكترونية بالمتحف المصرى ان أجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرا تعمل بنظام المسح التلقائى للتسجيلات أولًا بأول، ويتم الحفظ فترة تتراوح ما بيت 20 الى 25 يوما فقط، وبالتالى فإن تاريخ تسجيلات أحداث يوم التظاهرات لا تتوافر على أجهة التسجيل، حيث تم حذفها تلقائيًا دون تدخل عنصر بشرى. وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المصرية للإتصالات أفادت من الناحية الفنية أن مدة التخزين الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة سنترال رمسيس تبلغ 22 يومًا فقط، لذا يتعذر الإفادة عن تسجيلات كاميرات المراقبة لسنترال رمسيس، والخاصة بيوم الواقعة، وهو الأمر الذى تكون معه أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أى دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت إرتكاب المتهمين للواقعة، ومن ثم قضت المحكمة عملًا بنص المادة 304\1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعًا مما نسب إليهم من اتهام.