أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أمس عن عقدها مؤتمراً صحفياً فى الساعة الخامسة مساء غد، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، لتلقى من خلاله بياناً للرأى العام يوضح موقفها الراهن من ملف أزمة النائب العام. وحصلت «الوطن» على نص الدعوى التى أقامتها لجنة شباب القضاة والنيابة العامة والتى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء تطلب من خلالها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر الماضى بإحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى واعتباره كأن لم يكن. ونصت صحيفة الدعوى أنه بتاريخ 16 ديسمبر الماضى قدم القاضى طلعت إبراهيم محمد عبدالله، النائب العام، طلباً إلى القاضى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى: «أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012م بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء»، وبتاريخ 20 ديسمبر قدم طلباً آخر عدل فيه عن طلبه السابق مؤكداً رغبته فى الاستمرار فى منصب النائب العام. وأضافت الدعوى أنه إزاء ما تقدم قرر مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر إحالة هذين الطلبين إلى وزير العدل استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أن «وتُعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط»، ومن ثم فإنها تقضى باعتبار استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل بقوة القانون إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، بيد أن هذا النص يسرى على الاستقالة بمفهومها القانونى «المباعدة بين العامل وعمله» وهذا ما لا ينطبق على حالة القاضى طلعت إبراهيم، إذ إنه وإن بدأ طلبه بلفظ الاستقالة من منصب النائب العام، فإن ما تلا ذلك من عبارات أفصح عن حقيقة الطلب، حيث تبين أن طلبه هو العودة للعمل بالقضاء كنائب من نواب رئيس محكمة النقض كما كان قبل شغل هذا المنصب. وأشارت الدعوى أنه لا اجتهاد مع النص، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن «وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية»، ومؤدى ذلك أن طلب النائب العام العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لمفهوم النص لا يُقدَّم لوزير العدل ولا سلطة له فى نظره. وأوضحت: حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان البين من طرح الوقائع على بساط البحث أن الطلب الأول المقدم من القاضى طلعت إبراهيم، هو فى حقيقته طلب للعودة إلى العمل بالقضاء وأن الطلب الثانى هو العدول عن الطلب الأول فإن الفقرة الثانية من المادة 119، هى التى تسرى على حالته، ومن ثم يختص مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره بالبت فى هذين الطلبين، الأمر الذى يضحى معه قرار مجلس القضاء الأعلى إحالة الطلبين إلى وزير العدل للبت فيهما إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل مشوباً بعيب «الخطأ فى تطبيق القانون» وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.