الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية    وزير البترول يستعرض إصدار قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية    سعر الين الياباني مقابل الجنيه اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    البط والأرانب بكام؟.. أسعار الطيور البلدى اليوم فى أسواق الإسكندرية    سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في نابلس    وزير الخارجية يعقد مشاورات مع وزير العدل والشرطة السويسري    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد من قائمة منتخب إسبانيا    هانيا الحمامي تودع بطولة الصين للاسكواش بعد الخسارة أمام لاعبة اليابان    صندوق مكافحة الإدمان: تقديم خدمات ل130601 مريض خلال 10 أشهر    الداخلية تكشف ملابسات مشهد أشعل السوشيال ميديا| فيديو    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة ل20 نوفمبر    الخارجية: إنقاذ ثلاثة مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان    ربنا يطمنا عليك.. محمد رمضان يساند أحمد سعد بعد حادث السخنة    محمد رمضان ل أحمد سعد: ربنا يقومك بالسلامة يا صاحبي وترجع لحبايبك وجمهورك    الأعلى للثقافة: الحجز المسبق ينظم دخول المتحف الكبير ويضمن تجربة منظمة للزوار    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    التأمين الصحي الشامل: 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل    الصحة تكشف ركائز تطوير منظومة السياحة العلاجية    كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز النيجيري فى دوري الأبطال    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    التخطيط والتعاون الدولي تقدّم الدعم لإتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    حبس عصابة استدرجت صاحب شركة واستولت على أمواله بالقاهرة    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر ل"شباب القضاة والنيابة" لتوضيح وقفها من أزمة النائب العام
الثلاثاء المقبل..
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2013

تعقد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، ستلقى خلاله بياناً للرأى العام يوضح موقفها الراهن من ملف أزمة النائب العام.
وأقامت اللجنة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله، بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
وقالت اللجنة فى صحيفة الدعوى، إنه بتاريخ 16 ديسمبر 2012، قدم القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله، النائب العام، طلباً إلى القاضى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى: "أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012م بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء"، وبتاريخ 20/12/2012م قدم طلباً آخر عدل فيه عن طلبه السابق، مؤكداً رغبته فى الاستمرار فى منصب النائب العام.
وأضافت الدعوى: إزاء ما تقدم قرر مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م إحالة هذين الطلبين إلى وزير العدل استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن "وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط"، ومن ثم فإنها تقضى باعتبار استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل بقوة القانون إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وأشارت إلى أن هذا النص يسرى على الاستقالة بمفهومها القانونى "المباعدة بين العامل وعمله"، وهذا ما لا ينطبق على حالة القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله، إذ إنه بدأ طلبه بلفظ الاستقالة من منصب النائب العام إلا أن ما تلى ذلك من عبارات أفصح عن حقيقة الطلب حيث تبين أن طلبه هو العودة للعمل بالقضاء كنائب من نواب رئيس محكمة النقض كما كان قبل شغل هذا المنصب.
وأفادت الدعوى، أنه لا اجتهاد مع النص، وأن الفقرة الثانية من نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية" ومؤدى ذلك أن طلب النائب العام العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لمفهوم النص لا يقدم لوزير العدل ولا سلطة له فى نظره.
وأشارت إلى أنه على هدى ما تقدم وكان البين من طرح الوقائع على بساط البحث أن الطلب الأول المقدم من القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله هو فى حقيقته طلب للعودة إلى العمل بالقضاء، وأن الطلب الثانى هو العدول عن الطلب الأول فإن الفقرة الثانية من المادة 119 آنفة البيان هى التى تسرى على حالته، ومن ثم يختص مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره بالبت فى هذين الطلبين الأمر الذى يضحى معه قرار مجلس القضاء الأعلى إحالة طلبى القاضى طلعت إبراهيم إلى وزير العدل للبت فيهما، إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.