رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، على خطاب النقابة العامة للأطباء بشأن مدى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014. وأفاد الجهاز المركزي أنه بدراسة الموضوع بالجهاز انتهى الرأي إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدلة بالقرار رقم 137 لسنة 2014، ومقابل النوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 2014، بمراعاة الشروط والضوابط المتضمنة للاستحقاق، ووافقت على هذا الرأي القائمة بأعمال رئيس الجهاز في 1 مارس 2016.