حصلت «الوطن» على بنود مشروع قانون تنظيم المياه الجديد، الذى أعدته وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لإقراره خلال الفترة المقبلة، وجاء مشروع القانون فى 43 مادة ضمت مواد جديدة لتحديد العلاقة بين الشركات والمواطنين، ومسئولية جهاز تنظيم المياه وحماية المستهلك. وقال مصدر مسئول ل«الوطن»: إن القانون من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإقراره رسمياً، حيث ناقش الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، المشروع مع لجنة الإسكان بمجلس الشورى خلال الشهور الماضية. وحددت المادة «15» موارد الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وكان من بينها قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة لحصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها القانون. وحظر القانون فى مادته 26 استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسل السيارات، كما حظر التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة. فيما سمحت المواد 30 و31 و32 و33 للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بالعمل فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص وبتوصيات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ودون التقيد بأحكام القوانين السابقة. وأشارت المواد إلى اختيار الملتزم، سواء كان مصرياً أو أجنبياً فى إطار من المنافسة والعلانية وبما يكفل اختيار أفضل العروض فنياً ومالياً، وبما يضمن التأكد من قدرة الملتزم الفنية والمالية والقانونية على الوفاء بالتزاماته، طبقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم وزارة المرافق، إن القانون الجديد يسمح للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة بقبول التبرعات والمنح بقوة القانون، حيث لم يتح القانون هذه الخاصية من قبل، وهو ما يساعد فى القانون الجديد على دفع المواطنين، خاصة الفلاحين، بالتبرع بأراضٍ لخدمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. وأضاف أن القانون يسمح بالاستثمار الأجنبى فى القطاع، حيث ينشئ المستثمر محطة أو شبكة مياه وتشتريها الشركة القابضة منه بالسعر العادى لتقدمها للمواطن بالسعر المدعم، موضحاً أن المستثمر هو المسئول فى هذه الحالة عن تشغيل وصيانة المحطة. وقال المتحدث باسم وزارة المرافق، فى تصريحات ل«الوطن»: إن صفة الضبطية القضائية التى منحها القانون الجديد لجهاز تنظيم مياه الشرب توفر الحماية القانونية للمحطات والشبكات من «الوصلات الخلسة»، حيث يحق لمن يحددهم قرار وزير العدل بصفة الضبطية القضائية تحرير محضر لمن يضبط بعمل تلك الوصلات، بدلاً من الاتصال بالشرطة والانتظار حتى تحرير محاضر بالأقسام. من جانبها، علقت المهندسة زينب منير، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، على القانون بأنه تمت مراجعته مئات المرات ومن كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يقر فى مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة. وأضافت «منير» فى تصريحات ل«الوطن» أن صفة الضبطية القضائية يحددها القانون وكانت ممنوحة من قبل للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة التعدى على الشبكات، خاصة شبكات الصرف الصناعى.