كتب - كريم سعيد : أحال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره ثم تحويله للبرلمان. وقال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان و المرافق أن هذا القانون هو جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فهو ينظم العلاقة بين الجهات المسئولة، ويجرم التعدى على المنشآت وسرقات المياه واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها. وأشار الوزير إلى هدف القانون جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف . وقال وضع القانون نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة ( عامة أو خاصة ) بالمعايير الفنية والإقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقاً للمواصفات والمعايير، كما يتولى توحيد التشريعات المتناثرة بين قرارات جمهورية وقرارات وزارية وقرارات محافظين فى تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه. فى السياق نفسه صرح المهندس محمد الألفى مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، يتكون القانون من ثمانية أبواب، الباب الأول تعريفات، وبه مادة واحدة، والباب الثاني احكام عامة، وبه12 مادة، والباب الثالث جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ويضم 13 مادة، والباب الرابع التراخيص، وبه 7 مواد، أما الباب الخامس فيختص بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويشتمل على 8 مواد، ويختص الباب السادس بمتلقي الخدمة وبه 11 مادة، و الباب السابع منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبه 4 مواد، والباب الثامن يشتمل على العقوبات، وبه 4 مواد . وقال الألفى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الفنية والإقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي الخدمة للحد من الإسراف في استهلاك المياه وترشيد الإستهلاك. كما يحدد الجهاز التعريفة الإقتصادية والتي تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والانشاء وتحدد الدولة التعريفة الإجتماعية للشريحة الاولى أو أي شرائح أخري للإستهلاك المنزلي بحيث تكون في مقدرة محدودي الدخل. وأكد أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، سواء التي تباشرها شركات مملوكة للدولة أو تلك التي يباشرها القطاع الخاص بموجب عقد إمتياز طبقاً للقانون.