وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا ضمن أجمل 12 مدينة    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    ترامب: نحن أقرب من أي وقت مضى للتخلص من الابتزاز النووي الإيراني    الأمم المتحدة: اتصالات مكثفة لدفع الجهود الدبلوماسية واحتواء تداعيات التوتر بمضيق هرمز    حسام حسن بعد رباعية السعودية: نتيجة غير متوقعة.. وغياب صلاح مؤثر    إخماد حريق بمحل لبيع الأسماك في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية    رحيل سمير غريب.. المثقف الذي وثّق الفن وصنع ذاكرة الثقافة المصرية    وزير الشباب: مشوار كأس العالم بدأ وجماهير الكرة تنتظر الكثير من اللاعبين    بواقع 51 مليون طلب تطبيق إذاعة القرآن الكريم يحقق إقبالا تاريخيا    أول تعليق من الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة نجل أحمد حسام ميدو    عراقجى: إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية مشروع    أسرة عبد الحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد طبيب تخسيس بسبب إهانة العندليب    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    أخصائي يوضح أبرز فوائد الشاى بالليمون    نقل الكهرباء تعلن عن وظائف مهندسين وفنيين لعام 2026.. تعرف على الشروط    صندوق النقد: البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سعر الصرف ونظام السعر المرن منتظم    السفير خالد عمارة: الثورة الإيرانية 1979 واجهت إجهاضًا مبكرًا وتدخلًا دوليًا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. عودة حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    محافظ القاهرة يتفقد أعمال توصيل خط مياه جديد في زهراء المعادى    «أهلي 2011» يفوز على البنك الأهلي برباعية في بطولة الجمهورية    النصر يحسم الجدل حول انسحابه من دوري أبطال آسيا    وزير العمل من جنيف.. لقاءات تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي و"برنامج الحكومة"    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    نصر النوبة في بؤرة الاهتمام.. محافظ أسوان يقود التنمية من الميدان    مجدي حجازي يكتب: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    القومي للمسرح يفتتح احتفالية "اليوم العالمي" برسالة "وليم دافو" (صور)    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    بث مباشر مصر ضد السعودية الآن | متابعة مباراة ودية LIVE بجودة عالية    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ثروة مشبوهة.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    جمال العاصي: لاعبو الأهلي تحولوا لرجال أعمال.. والكورة لم تعد نمرة واحد    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون التظاهر.. يسمح للشرطة باستخدام الغاز والعصي الكهربائية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
إلزام كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر يسهل الوصول إليه للتظاهر

حصلت "الوطن" على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره.
يتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون.
مواد مشروع القانون
الباب الأول
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام – و رفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم و موافقتهم و هتافهم وأناشيدهم- عن رأى أو إرادة جماعية.
3- الأخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين و الحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب:امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة
و لمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثانى
تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى و لكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى و التظاهر غير حاملين سلاح على وجه المقرر فى هذا القانون.
مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى- أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، و يكون الأخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع و عشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان و المكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. و يجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا- و يجب أن يوضح فى الأخطار اسمه و صفته وصناعته و محل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك- و يبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع و قبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب- ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز و ينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك- و يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال- أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن و المحال.
و لا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل- للالتزام بالمحافظة على النظام و منع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار- و إن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام و الأمن
، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون- و يكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه- و يجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الأخطار.
2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
و فى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون- و يعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين و على المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين و بين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات و المسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- و الفقرة الأولى من المادة الثانية-
و الفقرتان الأولى و الثالثة و الفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة و المادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات و المواكب و المظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة و التى يكون الغرض منها سياسيًا.
و يجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق و الميادين العامة. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة و لا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور و يحول دون تعرض المنشاءات العامة للخطر .
المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه و الأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس و الممتلكات عند الاجتماع .
المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً و لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين و لا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .
المادة(17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤلية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات و القيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة
و المواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .
المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العص الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .
المادة(19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة و الخاصة الاعتصام و التظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل و الإضرار العمدى بالمصالح الإقتصادية للدولة
و المواطنين و لا يسمح إلا بالتظاهرالذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق و السكك الحديدية و تعطيل المواصلات العامة و كل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .
المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالإقتصاد الوطنى .
المادة(22):لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب و تضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة و المنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والماء و الكهرباء و المحروقات و النقل و المستشفيات و المخابز و صناعة الأدوية.
المادة(24):و يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا و منظمًا لموضوع النزاع و تاريخ الإضراب المزمع القيام به.
‌ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر و تحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
‌ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه و فى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل و يعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع و تاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
‌ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
و يجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم و إذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان و يجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة
و باليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون و ترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة(26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.