90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون التظاهر.. يسمح للشرطة باستخدام الغاز والعصي الكهربائية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
إلزام كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر يسهل الوصول إليه للتظاهر

حصلت "الوطن" على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره.
يتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون.
مواد مشروع القانون
الباب الأول
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام – و رفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم و موافقتهم و هتافهم وأناشيدهم- عن رأى أو إرادة جماعية.
3- الأخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين و الحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب:امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة
و لمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثانى
تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى و لكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى و التظاهر غير حاملين سلاح على وجه المقرر فى هذا القانون.
مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى- أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، و يكون الأخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع و عشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان و المكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. و يجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا- و يجب أن يوضح فى الأخطار اسمه و صفته وصناعته و محل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك- و يبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع و قبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب- ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز و ينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك- و يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال- أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن و المحال.
و لا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل- للالتزام بالمحافظة على النظام و منع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار- و إن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام و الأمن
، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون- و يكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه- و يجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الأخطار.
2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
و فى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون- و يعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين و على المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين و بين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات و المسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- و الفقرة الأولى من المادة الثانية-
و الفقرتان الأولى و الثالثة و الفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة و المادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات و المواكب و المظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة و التى يكون الغرض منها سياسيًا.
و يجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق و الميادين العامة. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة و لا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور و يحول دون تعرض المنشاءات العامة للخطر .
المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه و الأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس و الممتلكات عند الاجتماع .
المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً و لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين و لا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .
المادة(17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤلية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات و القيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة
و المواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .
المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العص الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .
المادة(19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة و الخاصة الاعتصام و التظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل و الإضرار العمدى بالمصالح الإقتصادية للدولة
و المواطنين و لا يسمح إلا بالتظاهرالذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق و السكك الحديدية و تعطيل المواصلات العامة و كل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .
المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالإقتصاد الوطنى .
المادة(22):لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب و تضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة و المنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والماء و الكهرباء و المحروقات و النقل و المستشفيات و المخابز و صناعة الأدوية.
المادة(24):و يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا و منظمًا لموضوع النزاع و تاريخ الإضراب المزمع القيام به.
‌ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر و تحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
‌ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه و فى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل و يعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع و تاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
‌ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
و يجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم و إذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان و يجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة
و باليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون و ترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة(26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.