منظمات الأعمال: اعتماد مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار بين البلدين    جهاز تنمية المشروعات: جاري الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب    وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة مياه شرب صفانية ومحطة معالجة صرف صحي بلهاسة    البورصة تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. وتوقعات بارتداد مرتقب    وزير الخارجية يعلن استعداد مصر للانخراط في المشروعات التنموية بالعراق    سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: بدء تسيير رحلات مغادرة من إسرائيل    صن داونز يفتتح أهدافه ضد بروسيا دورتموند بعد 11 دقيقة    رغم إغراءات الدوري السعودي.. نوتنجهام فورست يجدد عقد نونو سانتو    مدبولي: نستهدف تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    حصاد أنشطة وفعاليات أخبار جامعة أسيوط خلال أسبوع    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    انطلاق فعاليات الملتقى العلمي لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة    سقوط 65 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم 56 قطعة سلاح ناري ب3 محافظات    فسحة انتهت في المستشفى.. مصرع طفل وإصابة 16 آخرين في تصادم بطريق السخنة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 5 ملايين جنيه    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    خطة للتوسع في المنشآت الرياضية والطبية بجامعة سوهاج    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    الأرصاد: غداً طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 146    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية ورفع الكفاءة والتطوير    جنايات شبرا تصدر حكما بالمؤبد ل3 متهمين لإتجارهم بالمخدرات    وكيل الأزهر يطمئن طلاب الثانوية بشأن امتحان الفيزياء: «تتم دراسة ملاحظاتكم» (صور)    أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فورى واحترافى مع حادث جنوح سفينة RED ZED1    محمود عاشور حكمًا لتقنية ال "VAR" في مباراة مانشستر سيتي والعين بكأس العالم للأندية    إمام عاشور يغادر معسكر الأهلي المغلق في نيوجيرسي    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    خبير: إيران تستعيد توازنها وتلجأ لاستراتيجية استنزاف طويلة ضد إسرائيل    حسام حبيب يطرح نسخة معدلة من "سيبتك"    كشف أثري جديد في تل الفرعون بمحافظة الشرقية    بعد الزيادة.. مصروفات المدارس الحكومية والتجريبية لغات بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026 (لكل الصفوف)    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    بايرن ميونخ يعادل برشلونة ويلاحق إنجاز الريال فى كأس العالم للأندية    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رسميًا.. اليوم بداية فصل الصيف في مصر (تفاصيل)    وائل جسار يُقبل عَلَم المغرب في حفله ب مهرجان موازين    ضبط 12 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة بدون ترخيص في القاهرة    أيمن محسب: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل    برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    ديمبلي يزف بشرى سارة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة سياتل ساوندرز    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    الرئيس الأمريكى يعلن توقيع إتفاق سلام بين رواندا والكونغو    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز طعن مبارك والعادلى علي سجنهما المؤبد للحكم بجلسة 13 يناير
نشر في الوادي يوم 23 - 12 - 2012

حجزت الدائرة ( ب ) بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لإتهامهما بالإشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا بقضية "محاكمة القرن"، بالإمتناع عن حماية المتظاهرين السلميين رغم علمهم بالإعتداء عليهم كما تنظر المحكمة للحكم بجلسة 13 يناير 2013.
كما حجزت الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول على منافع وامتيازات و براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم احمد محمد رمزى مساعدالوزير للامن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعداول الوزيرللامن العام وحسن محمد عبد الرحمن مساعد اول الوزير لامن الدولة واسماعيل محمد الشاعر مدير امن القاهرة السيابق واسامة يوسف المراسى مدير امن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر مخلي سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للاضرار بمصالح اموال الجهه عملة وذلك مايتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا، للنطق بالحكم في ذات الجلسة.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور 10 مستشارين ومحامين عموم وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا من الصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية وتم تأمين مبني دار القضاء العالي بقوات الأمن المركزي وإحاطته بالحواجز الحديدية وحضر الجلسة فريد الديب المحامي دفاع مبارك وعصام البطاوي ومحمد الجندي من هيئة الدفاع عن المتهمين وحضرت الشيخة ماجدة الشهيرة ب " عرافة مبارك"
‎استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس مبارك ، الذي حاول خلال مرافعته تبرأه مبارك بالاستعانة بشهاده المشير طنطاوي الذي اكد ان الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حظر من استخدامها ، وان مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين وشكل لجنه لتقصي الحقائق وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار ، الا حل مجلس الشعب حتي لا يخالف القانون.
‎واتهم دفاع مبارك الاخوان والقوي الاسلامية بقتل المتظاهرين مستشهدا في اقواله بحارس الشاطر المحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات في اتهام حيازة سلاح بدون ترخيص ، حيث اثبتت تحريات المباحث انه القي القبض عليه سابقا يوم 30 يناير اعلي سطح الجامعة الامريكية يقوم باطلاق النيران علي المتظاهرين ، مشيرا ان التاريخ سيكشف العديد من الحقائق التي تبرا مبارك وتورط الاخوان .
‎كما استشهد بشهاده عمرسليمان رئيس المخابرات السابق الذي اكد انه تقابل مع احد من قيادات الاخوان الذي كان متواجدا بميدان التحرير وطلب منه عدم اطلاق النيران علي المتظاهرين، واكد انه يوم 27 يناير انه لم يقع اي اصابات الا بعد نزول الاخوان المسلمين يوم 28 يناير ، ورصدت المخابرات اتصالات الاخوان المسلمين مع حماس، وتسال الديب كيف تفهم المحكمة شهادة اللواء عمروسليمان ومحمود وجدي علي غير الحقيقة حيث اكد وزير الداخلية انه رصد تدخل عناصر اجنبية وسرقة سيارات مصرية وتم رصدها تسير في شوارع غزة ، وان الحقيقة لا بد ان تظهر في يوم من الايام حيث تتوالي الحقيقة يوما بعد يوم، كما استشهد الديب بشهادة اللواء وجدي علي التدريبات التي حصل عليها الاخوان لاسقاط الشرطة والتعدي عليهم وسرقه سياراتهم وحرقها وتم رصد المنشورات لمواجه الشرطة برش الاسبراي الاسود علي زجاج المدرعات والقاء القنابل بداخلها .
‎وادان دفاع مبارك مذكرة الطعن المقدمة من النيابة مشيرا انها قامت بتقيم احكام البراءة علي اساس خطأ قانوني، حيث انه من المعروف قانونيا اذا فسد دليل الاستدانه واصابه العوار فانه يتطلب البراءة وليس الادانة.
وأكد عصام البطاوي محامي العادلي في مرافعته أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة رصد إتصالات بين عناصر حماس وعناصر داخلية لتهريب سلاح للإنقلاب علي الحكم وتم القبض علي بعضهم في الشيخ زويد كما دخل البعض الآخر بميدان التحرير وتم القبض علي عناصر إجرامية بمحيط السفارات والوزارات ولكن أعداد قوات الشرطة لم تكن كافية حتي تؤمن مايقرب من مليون إنسان بميدان التحرير وإذا كان العلم أنهم سيصل عددهم إلي المليون لكان هناك تدابير أكثر لكن كان هناك معلومات أنهم فقط 20 ألف وهناك معلومات يوم 27 يناير أن هناك عناصر أجنبية دخلت للميدان للإعتداء علي المتظاهرين السلميين وطلبنا في المرافعة إستدعاء شخصيات لها سلطة ودراية وهم اللواء مراد موافي مدير المخابرات في ذلك الوقت الذي سجل إتصالات بين عناصر حماس والعناصر الإجرامية الداخلية ولكن إستبعدت النيابة العامة هذا الشاهد رغم أن شهادته مؤثرة مثل شهادة سليمان.
وطلب إستدعاء اللواء محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الذي أمره العادلي بتأمين الإذاعة والتليفزيون والمنشآت العامة واللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بجمع المعلومات عن الحدود واللواء حمدي بدين الذي رصد أن القوات ألقت القبض علي بعض العناصر الإجرامية التي تعدت علي المتظاهرين وسلمتهم للشرطة العسكرية وقدمت ثلاث أسماء لعناصر أجنبية تم القبض عليهم فأين ملابسهم العسكرية والسلاح الذي تم تحريزه معهم فكيف يكون هناك صلة بين وزير الداخلية المسئول عن أمن البلاد لمدة 14 سنة وبين العناصر الإجرامية بل أنه أمر بالتعامل مع العناصر الإجرامية التي تعتدي علي المتظاهرين وقد أمر مساعدية بعدم إصطحاب السلاح معهم في تأمين الميادين.
كما جاء بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن المتهم الذي أكد أن الإخوان المسلمين سيقومون بالذهاب إلي الميدان ولكن لن يشتركوا بأعداد كبيرة وأن الداخلية إتخذت الإجراءات والتدابير لتأمين الميدان إلا أنهم دخلوا خلسة وإندسوا بين المتظاهرين السلميين.
وقد تبين لرئيس الجمهورية في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير عدم قدرة القوات علي تأمين التظاهرات وكانت الإصابات في الساعة الثامنة أي بعد نزول القوات المسلحة وكانت الإصابات نتيجة الإعتداء علي الأقسام وإقتحام السجون.
الحكم خالف نص المادة 108 لأنه عدل وصف الإتهام من الإشتراك بالتحريض إلي الإشتراك بطريق المساعدة
أما محمد الجندي المحامي بدأ مرافعته بقول الله تعالي "لا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوي " وأكد أن المتهمين ليس لهم صلة بجرائم القتل أو حمل السلاح.
قالت المحكمة أن المتهم إشترك مع مساعديه في وقائع القتل والإصابة وعندما أحيلت الدعو للمحكمة فوجئنا بوصف جديد أنه إشترك بالتحريض في وقائع القتل والإصابة بالإمتناع وكان لزاما علي المحكمة أن تنبه الدفاع إلي هذا التعديل وإلا أصبح حكمها يخل بحق الدفاع كما أن حكمها يشوبه فساد في الإستدلال وتعسف الحكم الطائفي في الإستنتاج وأصبح إستخلاصها غير منطقي.
كما أن المحكمة قد أبدت رأيا سياسيا ولم يبدي رأيا قانونيا وقد خالف المادة 63 من قانون السلطة القضائية حيث لابد أن يقضي القاضي بين الخصوم بحياد ولا يخضع للهوي أو للضغط من الرأي العام مما يجعل الحكم معيبا بالإضافة إلي الخطأ في تطبيق القانون.
وتخضع موضوع الإتهام للمادة 124 من قانون العقوبات والذي نص علي أن كل من يمتنع عن أداء عمله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور مشيرا إلي أنها جنحة وليست جناية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.