فيات تيبو 2026 أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر بمواصفات عصرية    هيئة شؤون الأسرى تشيد بالدور المصري وتعلن قرب بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى    تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية «الأهلى»    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز طعن مبارك والعادلى علي سجنهما المؤبد للحكم بجلسة 13 يناير
نشر في الوادي يوم 23 - 12 - 2012

حجزت الدائرة ( ب ) بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لإتهامهما بالإشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا بقضية "محاكمة القرن"، بالإمتناع عن حماية المتظاهرين السلميين رغم علمهم بالإعتداء عليهم كما تنظر المحكمة للحكم بجلسة 13 يناير 2013.
كما حجزت الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول على منافع وامتيازات و براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم احمد محمد رمزى مساعدالوزير للامن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعداول الوزيرللامن العام وحسن محمد عبد الرحمن مساعد اول الوزير لامن الدولة واسماعيل محمد الشاعر مدير امن القاهرة السيابق واسامة يوسف المراسى مدير امن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر مخلي سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للاضرار بمصالح اموال الجهه عملة وذلك مايتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا، للنطق بالحكم في ذات الجلسة.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور 10 مستشارين ومحامين عموم وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا من الصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية وتم تأمين مبني دار القضاء العالي بقوات الأمن المركزي وإحاطته بالحواجز الحديدية وحضر الجلسة فريد الديب المحامي دفاع مبارك وعصام البطاوي ومحمد الجندي من هيئة الدفاع عن المتهمين وحضرت الشيخة ماجدة الشهيرة ب " عرافة مبارك"
‎استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس مبارك ، الذي حاول خلال مرافعته تبرأه مبارك بالاستعانة بشهاده المشير طنطاوي الذي اكد ان الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حظر من استخدامها ، وان مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين وشكل لجنه لتقصي الحقائق وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار ، الا حل مجلس الشعب حتي لا يخالف القانون.
‎واتهم دفاع مبارك الاخوان والقوي الاسلامية بقتل المتظاهرين مستشهدا في اقواله بحارس الشاطر المحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات في اتهام حيازة سلاح بدون ترخيص ، حيث اثبتت تحريات المباحث انه القي القبض عليه سابقا يوم 30 يناير اعلي سطح الجامعة الامريكية يقوم باطلاق النيران علي المتظاهرين ، مشيرا ان التاريخ سيكشف العديد من الحقائق التي تبرا مبارك وتورط الاخوان .
‎كما استشهد بشهاده عمرسليمان رئيس المخابرات السابق الذي اكد انه تقابل مع احد من قيادات الاخوان الذي كان متواجدا بميدان التحرير وطلب منه عدم اطلاق النيران علي المتظاهرين، واكد انه يوم 27 يناير انه لم يقع اي اصابات الا بعد نزول الاخوان المسلمين يوم 28 يناير ، ورصدت المخابرات اتصالات الاخوان المسلمين مع حماس، وتسال الديب كيف تفهم المحكمة شهادة اللواء عمروسليمان ومحمود وجدي علي غير الحقيقة حيث اكد وزير الداخلية انه رصد تدخل عناصر اجنبية وسرقة سيارات مصرية وتم رصدها تسير في شوارع غزة ، وان الحقيقة لا بد ان تظهر في يوم من الايام حيث تتوالي الحقيقة يوما بعد يوم، كما استشهد الديب بشهادة اللواء وجدي علي التدريبات التي حصل عليها الاخوان لاسقاط الشرطة والتعدي عليهم وسرقه سياراتهم وحرقها وتم رصد المنشورات لمواجه الشرطة برش الاسبراي الاسود علي زجاج المدرعات والقاء القنابل بداخلها .
‎وادان دفاع مبارك مذكرة الطعن المقدمة من النيابة مشيرا انها قامت بتقيم احكام البراءة علي اساس خطأ قانوني، حيث انه من المعروف قانونيا اذا فسد دليل الاستدانه واصابه العوار فانه يتطلب البراءة وليس الادانة.
وأكد عصام البطاوي محامي العادلي في مرافعته أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة رصد إتصالات بين عناصر حماس وعناصر داخلية لتهريب سلاح للإنقلاب علي الحكم وتم القبض علي بعضهم في الشيخ زويد كما دخل البعض الآخر بميدان التحرير وتم القبض علي عناصر إجرامية بمحيط السفارات والوزارات ولكن أعداد قوات الشرطة لم تكن كافية حتي تؤمن مايقرب من مليون إنسان بميدان التحرير وإذا كان العلم أنهم سيصل عددهم إلي المليون لكان هناك تدابير أكثر لكن كان هناك معلومات أنهم فقط 20 ألف وهناك معلومات يوم 27 يناير أن هناك عناصر أجنبية دخلت للميدان للإعتداء علي المتظاهرين السلميين وطلبنا في المرافعة إستدعاء شخصيات لها سلطة ودراية وهم اللواء مراد موافي مدير المخابرات في ذلك الوقت الذي سجل إتصالات بين عناصر حماس والعناصر الإجرامية الداخلية ولكن إستبعدت النيابة العامة هذا الشاهد رغم أن شهادته مؤثرة مثل شهادة سليمان.
وطلب إستدعاء اللواء محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الذي أمره العادلي بتأمين الإذاعة والتليفزيون والمنشآت العامة واللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بجمع المعلومات عن الحدود واللواء حمدي بدين الذي رصد أن القوات ألقت القبض علي بعض العناصر الإجرامية التي تعدت علي المتظاهرين وسلمتهم للشرطة العسكرية وقدمت ثلاث أسماء لعناصر أجنبية تم القبض عليهم فأين ملابسهم العسكرية والسلاح الذي تم تحريزه معهم فكيف يكون هناك صلة بين وزير الداخلية المسئول عن أمن البلاد لمدة 14 سنة وبين العناصر الإجرامية بل أنه أمر بالتعامل مع العناصر الإجرامية التي تعتدي علي المتظاهرين وقد أمر مساعدية بعدم إصطحاب السلاح معهم في تأمين الميادين.
كما جاء بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن المتهم الذي أكد أن الإخوان المسلمين سيقومون بالذهاب إلي الميدان ولكن لن يشتركوا بأعداد كبيرة وأن الداخلية إتخذت الإجراءات والتدابير لتأمين الميدان إلا أنهم دخلوا خلسة وإندسوا بين المتظاهرين السلميين.
وقد تبين لرئيس الجمهورية في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير عدم قدرة القوات علي تأمين التظاهرات وكانت الإصابات في الساعة الثامنة أي بعد نزول القوات المسلحة وكانت الإصابات نتيجة الإعتداء علي الأقسام وإقتحام السجون.
الحكم خالف نص المادة 108 لأنه عدل وصف الإتهام من الإشتراك بالتحريض إلي الإشتراك بطريق المساعدة
أما محمد الجندي المحامي بدأ مرافعته بقول الله تعالي "لا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوي " وأكد أن المتهمين ليس لهم صلة بجرائم القتل أو حمل السلاح.
قالت المحكمة أن المتهم إشترك مع مساعديه في وقائع القتل والإصابة وعندما أحيلت الدعو للمحكمة فوجئنا بوصف جديد أنه إشترك بالتحريض في وقائع القتل والإصابة بالإمتناع وكان لزاما علي المحكمة أن تنبه الدفاع إلي هذا التعديل وإلا أصبح حكمها يخل بحق الدفاع كما أن حكمها يشوبه فساد في الإستدلال وتعسف الحكم الطائفي في الإستنتاج وأصبح إستخلاصها غير منطقي.
كما أن المحكمة قد أبدت رأيا سياسيا ولم يبدي رأيا قانونيا وقد خالف المادة 63 من قانون السلطة القضائية حيث لابد أن يقضي القاضي بين الخصوم بحياد ولا يخضع للهوي أو للضغط من الرأي العام مما يجعل الحكم معيبا بالإضافة إلي الخطأ في تطبيق القانون.
وتخضع موضوع الإتهام للمادة 124 من قانون العقوبات والذي نص علي أن كل من يمتنع عن أداء عمله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور مشيرا إلي أنها جنحة وليست جناية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.