أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بالأقصر    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    إعلام إسرائيلي: إجلاء 1000 مستوطن من بئر السبع بعد تصنيف المباني غير صالحة للسكن    زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فلامنجو بمونديال الأندية    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    هل تشهد البلاد موجة حارة مع بداية فصل الصيف؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل    تفاصيل الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم الجمعة    استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني في 11 محافظة    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 21 يونيو| إنفوجراف    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    الصحة: توفير برامج تدريبية متخصصة للفرق الطبية تواكب المعايير الدولية    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    البرلمان الإيرانى: مصالح أمريكا لن تكون آمنة إذا دخلت واشنطن المعركة    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة حقوقية: "حماية مكتساب الثورة" قانون طوارئ جديد
نشر في الوادي يوم 15 - 10 - 2012

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير" واصفة إياه بمثابة قانون طوارىء "مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير.
وأشارت المنظمة المصرية في بيان لها اليوم أنها أكدت من قبل على عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددة على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو"الإنفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنئائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة لا أن يحميها، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون قمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة ليس هذا فحسب، بل يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام، لكونه يعاقب عليهما وفقا للمشروع.
وأضاف أبو سعدة أن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته ، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل " معتادي الإجرام" الذي يطبق عليه العقوبة و" أمن المجتمع" و"أمن المواطن " .
وشدد رئيس المنظمة على أن مشروع القانون ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري، فمبوجب المادة السادسة من المشروع فأن الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا ، حتى لو تم الاستئناف عليها ، بل ويشكل ذلك انتهاكا لدولة القانون أيضا.
وأكد أبو سعدة عدم وجود أي مبررعلى الإطلاق لطرح هذا المشروع ، لوجود بعض القوانين المتعلقة بمواجهة الجرائم الواردة في المشروع ، فعلى سبيل المثال يقع في نطاق الجرائم المعاقب عليها "جرائم الاعتداء على حرية العمل" ، وهى ذات الجرائم الواردة فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل (المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات)،ويضاف إلي ذلك أن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بد لا من مشروع هذا القانون، والتي جاء بها "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق ،ومنها القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.