تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-8-2025 صباحًا للمستهلك    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-8-2025 في البنوك    مذكرة تفاهم للتعاون بين «قناة السويس» وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي من الاحتياط ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة    مصر تجهز مئات الشاحنات يوميا والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي 2025    محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    قبل عرض الحلقة الأخيرة من «بتوقيت 2028».. تفاصيل ثالث حكايات «ما تراه ليس كما يبدو»    مزاج المصريين.. قهوة الفلتر الخيار الأمثل وطريقة خطأ لتحضير «الإسبريسو» تعرضك للخطر    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس في بداية التعاملات    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    نجم الزمالك ينعى محمد الشناوي في وفاة والده    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    تحدث بصوتك لغة أخرى، إطلاق الدبلجة الصوتية في فيسبوك وإنستجرام    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية: قانون "حماية المجتمع من الخطرين" انتهاك للحقوق و"طوارئ مستتر"
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 09 - 2012

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية، واصفة إياه بمثابة "قانون طوارئ مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التى تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير، وذلك بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.
وأكدت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم عدم وجود داع لتمرير هذا المشروع فى ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددة على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو "الانفلات الأمنى" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التى تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذى لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد.
وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك.
ومن بين الجرائم التى حددها «مشروع القانون»، جرائم البلطجة والاعتداء على النفس والرشوة، وتجارة المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، والآثار، وغسل الأموال، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وجرائم الاتصالات، والتموين، ويحاكم مرتكبو تلك الجرائم أمام محكمة خاصة تعقد فى عاصمة كل محافظة، وتكون العقوبة وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات.
ومن جانبه، أوضح أ.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة منها خلو المشروع من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذى ينبئ عن وقوع الجريمة، وأى نظرية من نظريات السلوك الإجرامى تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل "النظام العام"، فضلاً عن المشروع يعاقب على "سلوك" مما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية بأن العقوبة توقع على "فعل مادى" وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب فى أشخاص، إذ نصت المادة الأولى من المشروع على "كل معتاد للإجرام أتى سلوكاً وضع به نفسه فى حالة تنبئ عن خطورته على النظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو ترويع المواطنين".
- لم يحدد المشروع مدى زمنيا لتطبيق " التدابير الوقائية"، إذ نصت المادة الأولى منه على الوضع تحت مراقبة الشرطة أو حظر التواجد فى مناطق معينة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل، مما يشكل أحد أشكال الاحتجاز.
- وينطبق ذات الأمر على المادة الثانية إذ لم تستطع أن تعرف "السلوك" الذى ينبئ عن وقوع جريمة، وما هو هذا السلوك تحديدا فالفعل أو الامتناع عن الفعل أمران كيف نحددهما، وهل يختلفان عن الأعمال التحضيرية للجريمة أو الشروع فى ارتكابها أو وقوعها، ومن هو المنوط به الحكم على هذا السلوك، وتحديد عما إذا كان ينبئ عن وقوع جريمة أم لا، وإذا كان يخل بالأمن العام وسلامة المجتمع، فالملاحظ هنا أن هذه المادة جاءت بعناوين القوانين التى يعد مرتكب السلوك الذى ينبئ عن وقوع الجريمة ويخالفها يعد "جانيا" كما أنها لم تحدد أى فعل قد يشكل "جريمة" داخل أى من هذه القوانين.
- وبناء على ذلك فإن تطبيق هذه المادة سيفتح المجال واسعا للتعسف ضد المواطنين والتعنت بهم من قبل بعض رجال الشرطة، مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ، فعلى سبيل بموجب المشروع ستمنع أشكال التظاهر والإضراب والاعتصام السلميين، إذ نصت المادة الثانية بند (10) على اعتبار السلوك الذى ينبئ عن وقوع جريمة "جرائم الاعتداء على حرية العمل" ، وهى ذات الجرائم التى كانت قد وردت فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل (المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات).
- بمقتضى المادة الرابعة من المشروع ستنشأ محاكم جديدة مما يتسبب فى إحداث ازدواجية بلا داعى وتكلفة باهظة على ميزانية الدولة فى إنشاء محاكم لتطبيق هذا القانون، بينما توجد محاكم تستطيع تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بنص المادة 25 من قانون العقوبات مع العقوبة الأصلية، لذلك يمكن تعديل المادة 25 عقوبات بإضافة "باقى التدابير الواردة بالمادة الأولى من هذا المشروع".
وأضاف أبو سعدة عدم وجود أى مبرر على الإطلاق لطرح هذا المشروع، لاسيما وأن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بدلا من القانون، والتى جاء بها:
"كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية":
أولاً: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلى برتبة أو نشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوأم يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادساً: صلاحيته أبداً لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليها نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.