القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان    نجم الزمالك يرفض طلب جون إدوارد (تفاصيل)    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    بالأرقام والنسب.. مؤشرات كلية تجارة في تنسيق المرحلة الأولي 2025    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية: قانون "حماية المجتمع من الخطرين" انتهاك للحقوق و"طوارئ مستتر"
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 09 - 2012

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية، واصفة إياه بمثابة "قانون طوارئ مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التى تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير، وذلك بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.
وأكدت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم عدم وجود داع لتمرير هذا المشروع فى ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددة على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو "الانفلات الأمنى" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التى تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذى لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد.
وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك.
ومن بين الجرائم التى حددها «مشروع القانون»، جرائم البلطجة والاعتداء على النفس والرشوة، وتجارة المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، والآثار، وغسل الأموال، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وجرائم الاتصالات، والتموين، ويحاكم مرتكبو تلك الجرائم أمام محكمة خاصة تعقد فى عاصمة كل محافظة، وتكون العقوبة وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات.
ومن جانبه، أوضح أ.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة منها خلو المشروع من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذى ينبئ عن وقوع الجريمة، وأى نظرية من نظريات السلوك الإجرامى تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل "النظام العام"، فضلاً عن المشروع يعاقب على "سلوك" مما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية بأن العقوبة توقع على "فعل مادى" وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب فى أشخاص، إذ نصت المادة الأولى من المشروع على "كل معتاد للإجرام أتى سلوكاً وضع به نفسه فى حالة تنبئ عن خطورته على النظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو ترويع المواطنين".
- لم يحدد المشروع مدى زمنيا لتطبيق " التدابير الوقائية"، إذ نصت المادة الأولى منه على الوضع تحت مراقبة الشرطة أو حظر التواجد فى مناطق معينة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل، مما يشكل أحد أشكال الاحتجاز.
- وينطبق ذات الأمر على المادة الثانية إذ لم تستطع أن تعرف "السلوك" الذى ينبئ عن وقوع جريمة، وما هو هذا السلوك تحديدا فالفعل أو الامتناع عن الفعل أمران كيف نحددهما، وهل يختلفان عن الأعمال التحضيرية للجريمة أو الشروع فى ارتكابها أو وقوعها، ومن هو المنوط به الحكم على هذا السلوك، وتحديد عما إذا كان ينبئ عن وقوع جريمة أم لا، وإذا كان يخل بالأمن العام وسلامة المجتمع، فالملاحظ هنا أن هذه المادة جاءت بعناوين القوانين التى يعد مرتكب السلوك الذى ينبئ عن وقوع الجريمة ويخالفها يعد "جانيا" كما أنها لم تحدد أى فعل قد يشكل "جريمة" داخل أى من هذه القوانين.
- وبناء على ذلك فإن تطبيق هذه المادة سيفتح المجال واسعا للتعسف ضد المواطنين والتعنت بهم من قبل بعض رجال الشرطة، مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ، فعلى سبيل بموجب المشروع ستمنع أشكال التظاهر والإضراب والاعتصام السلميين، إذ نصت المادة الثانية بند (10) على اعتبار السلوك الذى ينبئ عن وقوع جريمة "جرائم الاعتداء على حرية العمل" ، وهى ذات الجرائم التى كانت قد وردت فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل (المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات).
- بمقتضى المادة الرابعة من المشروع ستنشأ محاكم جديدة مما يتسبب فى إحداث ازدواجية بلا داعى وتكلفة باهظة على ميزانية الدولة فى إنشاء محاكم لتطبيق هذا القانون، بينما توجد محاكم تستطيع تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بنص المادة 25 من قانون العقوبات مع العقوبة الأصلية، لذلك يمكن تعديل المادة 25 عقوبات بإضافة "باقى التدابير الواردة بالمادة الأولى من هذا المشروع".
وأضاف أبو سعدة عدم وجود أى مبرر على الإطلاق لطرح هذا المشروع، لاسيما وأن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بدلا من القانون، والتى جاء بها:
"كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية":
أولاً: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلى برتبة أو نشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوأم يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادساً: صلاحيته أبداً لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليها نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.