وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    في اقل من 24 ساعة...كشف لغز العثور على سيدة أربعينية مصابة بطعنات متفرقة وملقاه وسط الأراضي في السنبلاوين    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان": قانون "حماية المجتمع من الخطرين" إعادة إنتاج للطوارئ
أبو سعدة: القانون يعيدنا إلى سياسيات النظام السابق ويحمل ميزانية الدولة تكاليف باهظة
نشر في الوطن يوم 19 - 09 - 2012

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية، واصفة إياه بمثابة قانون طوارئ "مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة يناير، بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددا على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو "الانفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك. ومن بين الجرائم التى حددها "مشروع القانون"، جرائم البلطجة والاعتداء على النفس والرشوة، وتجارة المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، والآثار، وغسل الأموال، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وجرائم الاتصالات، والتموين، ويحاكم مرتكبو تلك الجرائم أمام محكمة خاصة تعقد فى عاصمة كل محافظة، وتكون العقوبة وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات.
وأوضح ابو سعدة، إن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل "النظام العام"، فضلاً عن أن المشروع يعاقب على سلوك، مما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية بأن العقوبة توقع على فعل مادي وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب في أشخاص. وأشار إلى أنه بمقتضى المادة الرابعة من المشروع ستنشأ محاكم جديدة مما يتسبب في إحداث ازدواجية بلا داعي وتكلفة باهظة على ميزانية الدولة في إنشاء محاكم لتطبيق هذا القانون، بينما توجد محاكم تستطيع تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بنص المادة 25 من قانون العقوبات مع العقوبة الأصلية، لذلك يمكن تعديل المادة 25 عقوبات بإضافة "باقي التدابير الواردة بالمادة الأولى من هذا المشروع". وأكد أبو سعده عدم وجود أي مبرر لطرح هذا المشروع، لاسيما وأن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بدلا من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.