الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"آخر كلام " يناقش القوانين الست المقترحه للداخلية
نشر في الوادي يوم 12 - 09 - 2012

ناقش برنامج "آخر كلام" للإعلامى يسرى فودة مشروع القوانين الست المقترحة من وزارة الداخلية، للرئيس محمد مرسى، بصفته المكلف بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومنها قانون حق التظاهر السلمى، والتصدى للاعتداء على حرية العمل، وحرمة أماكن العبادة، قانون شئون التموين، وتعديل بعض أحكام العقوبات، حماية المجتمع من الخطرين.
وفى سياق القانون الأول، ررى اللواء عبد الوهاب الهلالى، مدير أمن الجيزة وأسيوط السابق، أن البلد تحتاج الآن للأمن والأمان، وهذه القوانين من شأنها عودة الأمن للبلاد، فحق التظاهر مكفول ولكن بدون التخريب، فالقانون يدعم التظاهر، ولكن بشروط تمنح الداخلية منع حدوث أى فوضى.
ويعارضه أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيشير إلى أننا فى عدم حاجة لقوانين جديدة الآن، بل إلى الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد، يضع قوانين برلمانية، ويتمنى أن لا يستخدم الرئيس سلطته التشريعية إلا فى حالة الضرورة، أو إلغاء قانون حالى ليس فى مصلحة المواطن المصرى، مثل قيامه بإلغاء قانون حبس الصحفى.
وعلى جانب آخر رأى محمد طوسون النائب بمجلس الشورى، وأحد قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس من الممكن التقدم بقانون التظاهر السلمى، واللجنة الدستورية لم تقره حتى الآن.
ومن بنود القانون، أنه لايحق لأى فرد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بفترة تصل إلى الثلاث أيام، كما أنه من غير المسموح للتظاهر لغير المصريين، كما أن الداخلية بتقر على منظمى التظاهر تحديد المكان والوقت وسبب التظاهر.
ورفض سيف الإسلام هذا البند متسائلا "هل المتظاهر يعلم ما سيحدث ويثير مشاعر الغضب عنده ليخطر الداخلية بالتظاهر قبلها بثلاث أيام؟"
وتساءل فودة، عن المادة الخامسة بالقانون، وهى حرية حق التظاهر للمصريين فقط، فهل لو وجد إمرأة أجنبية متزوجة من رجل مصرى وأخذ أطفالها، فهل لا يحق لها حق التظاهر؟
وأجاب على سؤاله اللواء الهلالى، بأنه لابد من احترام القوانين، فالحرية إذا وجدت بغير قانون ينظمها أصبحت فوضى، وهذا القانون مؤقتا لحين وجود مجلس شعب منتخب، وفى هذه الحالة ستصبح قوانيه بإرادة الشعب.
أما سيف الإسلام فيرى أن وزارة الداخلية من دورها حماية المتظاهرين فقط وأماكن التظاهر، وليس من المعقول صدور قانون كهذا من وزير الداخلية، لهذا يطالبه بالاستقالة واصفا إياه بأنه لا ينفع كوزيرا للداخلية، بأنه متصورا أنه قادر على منع حق التظاهر للمواطن المصرى، وهذا حسب قوله على المستوى الشخصى.
وعن المادة السابعة من هذا القانون والتى تنص على أنه فى حالة وجود أسباب جوهرية تعرض أمن البلد للخطر، فعلى وزارة الداخلية الإعتراض على تنظيم التظاهر.
وأكد طوسون أن حرية التظاهر مكفولا للجميع على مستوى جميع الدول المتحضرة، وليس من المعقول منع التظاهر، ولكن من الممكن تنظيم هذا التظاهر وإعطاء المتظاهر حقه فى التعبير عن رأيه، دون منعه.
وأشار فودة إلى المادة التاسعة والتى تفيد بأن من حق رجل الشرطة استخدام العنف فى حالة وجود شخص ما يخرب البلد أو يعرقل سير المرور، وهو الذى يقرر من تلقاء نفسه أن هذا العمل يضر أم لا.
ووافق اللواء عبد الوهاب على ذلك مبررا، بأن رجل الشرطة هو الوحيد على تحديد نوع الضرر، لأن هذا من مهمة عمله.
وأكد النائب طوسون أن هذا القانون من الصعب تطبيقه من قبل الرئيس، ولابد أن يخضع لمجلس شعب منتخب لمناقشته، وضبط ألفاظه، حتى لا تكون مبهمة لأى مواطن وتكون واضحة.
أما عن القانون الثانى، وهو تجريم الاعتداء على حرية العمل، ومن بنوده معاقبة من يضر بأى مؤسسة بالدول، بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف.
واتفق سيف الإسلام مع هذه البنود، ولكنه رأى انها ليست ضرورية، إذ انها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات.
وأوضح النائب طوسون بأن قانون العقوبات الحالى فى هذا الشأن، غير كافى ويحتاج إلى تعديل فى ألفاظه، حيث أنه يوقع الإنسان فى التجريم، ولكنه لا يعطى العقوبة الكافية.
أما القانون الثالث، والذى ينص على حرمة أماكن العبادة، فيراه سيف الإسلام بأنه لابد من صدوره من مجلس شعب منتخب أفضل، مؤكدا أنه فى حال عرضه على مجلس الشعب القادم فسيكون له عدة إشكاليات، فالفقرة الثانية من المادة الثانية منه، تنص على الإعدام فى حال وقوع قتلى من انتهاك حرمة المكان، فيرى سيف الإسلام أنه ليس من الممكن العقاب على جريمة ربما ارتكبها غيره من المشاغبين.
وعن مقترح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقول اللواء الهلالى أن القوانين الحالية بها بعض الثغرات التى تعتبر منافذ للمتهم، قد يقلل بها العقوبة أو يأخذ براءة بها، لذا أوافق بشدة على هذا المقترح.
وبالنسبة للقانون السادس والأخير، وهو حماية المجتمع من الخطرين، فيرى اللواء الهلالى، أن هناك بعض الظواهر التى استحدثت على الساحة، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى هذا القانون، حتى نتمكن من تتبع المسجلين خطر.
وعارضه النائب طوسون، فرأى أن المسجون من حقه ممارسة حياته طبيعية بعد خروجه من السجن، حتى لا يرجع للجريمة مرة أخرى.
ووافقه الرأى سيف الإسلام، فليس من الممكن أن تلغى المادة 5،6 من قانون الاشتباه واعتبارهما غير دستوريين، ويذهب بنا الحال الآن إلى صياغتهم بالقانون الجديد مرة آخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.