اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    إعلان السلام من شرم الشيخ ودعوة الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق السلام    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"آخر كلام " يناقش القوانين الست المقترحه للداخلية
نشر في الوادي يوم 12 - 09 - 2012

ناقش برنامج "آخر كلام" للإعلامى يسرى فودة مشروع القوانين الست المقترحة من وزارة الداخلية، للرئيس محمد مرسى، بصفته المكلف بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومنها قانون حق التظاهر السلمى، والتصدى للاعتداء على حرية العمل، وحرمة أماكن العبادة، قانون شئون التموين، وتعديل بعض أحكام العقوبات، حماية المجتمع من الخطرين.
وفى سياق القانون الأول، ررى اللواء عبد الوهاب الهلالى، مدير أمن الجيزة وأسيوط السابق، أن البلد تحتاج الآن للأمن والأمان، وهذه القوانين من شأنها عودة الأمن للبلاد، فحق التظاهر مكفول ولكن بدون التخريب، فالقانون يدعم التظاهر، ولكن بشروط تمنح الداخلية منع حدوث أى فوضى.
ويعارضه أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيشير إلى أننا فى عدم حاجة لقوانين جديدة الآن، بل إلى الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد، يضع قوانين برلمانية، ويتمنى أن لا يستخدم الرئيس سلطته التشريعية إلا فى حالة الضرورة، أو إلغاء قانون حالى ليس فى مصلحة المواطن المصرى، مثل قيامه بإلغاء قانون حبس الصحفى.
وعلى جانب آخر رأى محمد طوسون النائب بمجلس الشورى، وأحد قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس من الممكن التقدم بقانون التظاهر السلمى، واللجنة الدستورية لم تقره حتى الآن.
ومن بنود القانون، أنه لايحق لأى فرد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بفترة تصل إلى الثلاث أيام، كما أنه من غير المسموح للتظاهر لغير المصريين، كما أن الداخلية بتقر على منظمى التظاهر تحديد المكان والوقت وسبب التظاهر.
ورفض سيف الإسلام هذا البند متسائلا "هل المتظاهر يعلم ما سيحدث ويثير مشاعر الغضب عنده ليخطر الداخلية بالتظاهر قبلها بثلاث أيام؟"
وتساءل فودة، عن المادة الخامسة بالقانون، وهى حرية حق التظاهر للمصريين فقط، فهل لو وجد إمرأة أجنبية متزوجة من رجل مصرى وأخذ أطفالها، فهل لا يحق لها حق التظاهر؟
وأجاب على سؤاله اللواء الهلالى، بأنه لابد من احترام القوانين، فالحرية إذا وجدت بغير قانون ينظمها أصبحت فوضى، وهذا القانون مؤقتا لحين وجود مجلس شعب منتخب، وفى هذه الحالة ستصبح قوانيه بإرادة الشعب.
أما سيف الإسلام فيرى أن وزارة الداخلية من دورها حماية المتظاهرين فقط وأماكن التظاهر، وليس من المعقول صدور قانون كهذا من وزير الداخلية، لهذا يطالبه بالاستقالة واصفا إياه بأنه لا ينفع كوزيرا للداخلية، بأنه متصورا أنه قادر على منع حق التظاهر للمواطن المصرى، وهذا حسب قوله على المستوى الشخصى.
وعن المادة السابعة من هذا القانون والتى تنص على أنه فى حالة وجود أسباب جوهرية تعرض أمن البلد للخطر، فعلى وزارة الداخلية الإعتراض على تنظيم التظاهر.
وأكد طوسون أن حرية التظاهر مكفولا للجميع على مستوى جميع الدول المتحضرة، وليس من المعقول منع التظاهر، ولكن من الممكن تنظيم هذا التظاهر وإعطاء المتظاهر حقه فى التعبير عن رأيه، دون منعه.
وأشار فودة إلى المادة التاسعة والتى تفيد بأن من حق رجل الشرطة استخدام العنف فى حالة وجود شخص ما يخرب البلد أو يعرقل سير المرور، وهو الذى يقرر من تلقاء نفسه أن هذا العمل يضر أم لا.
ووافق اللواء عبد الوهاب على ذلك مبررا، بأن رجل الشرطة هو الوحيد على تحديد نوع الضرر، لأن هذا من مهمة عمله.
وأكد النائب طوسون أن هذا القانون من الصعب تطبيقه من قبل الرئيس، ولابد أن يخضع لمجلس شعب منتخب لمناقشته، وضبط ألفاظه، حتى لا تكون مبهمة لأى مواطن وتكون واضحة.
أما عن القانون الثانى، وهو تجريم الاعتداء على حرية العمل، ومن بنوده معاقبة من يضر بأى مؤسسة بالدول، بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف.
واتفق سيف الإسلام مع هذه البنود، ولكنه رأى انها ليست ضرورية، إذ انها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات.
وأوضح النائب طوسون بأن قانون العقوبات الحالى فى هذا الشأن، غير كافى ويحتاج إلى تعديل فى ألفاظه، حيث أنه يوقع الإنسان فى التجريم، ولكنه لا يعطى العقوبة الكافية.
أما القانون الثالث، والذى ينص على حرمة أماكن العبادة، فيراه سيف الإسلام بأنه لابد من صدوره من مجلس شعب منتخب أفضل، مؤكدا أنه فى حال عرضه على مجلس الشعب القادم فسيكون له عدة إشكاليات، فالفقرة الثانية من المادة الثانية منه، تنص على الإعدام فى حال وقوع قتلى من انتهاك حرمة المكان، فيرى سيف الإسلام أنه ليس من الممكن العقاب على جريمة ربما ارتكبها غيره من المشاغبين.
وعن مقترح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقول اللواء الهلالى أن القوانين الحالية بها بعض الثغرات التى تعتبر منافذ للمتهم، قد يقلل بها العقوبة أو يأخذ براءة بها، لذا أوافق بشدة على هذا المقترح.
وبالنسبة للقانون السادس والأخير، وهو حماية المجتمع من الخطرين، فيرى اللواء الهلالى، أن هناك بعض الظواهر التى استحدثت على الساحة، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى هذا القانون، حتى نتمكن من تتبع المسجلين خطر.
وعارضه النائب طوسون، فرأى أن المسجون من حقه ممارسة حياته طبيعية بعد خروجه من السجن، حتى لا يرجع للجريمة مرة أخرى.
ووافقه الرأى سيف الإسلام، فليس من الممكن أن تلغى المادة 5،6 من قانون الاشتباه واعتبارهما غير دستوريين، ويذهب بنا الحال الآن إلى صياغتهم بالقانون الجديد مرة آخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.