واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعات الدفاع فى قضية موقعة الجمل، والمتهم فيها 25 من قيادات ورموز النظام السابق، على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين. عقدت الجلسة تحت حراسة امنية مشددة، ولم يسمح بدخول قاعة المحكمة إلا لمن يحمل تصريح رسمى بذلك سواء من المحامين أو الإعلاميين، وحضر المتهمون جميعا المحبوسين والمخلي سبيلهم، بإستثناء الهاربين الثلاثة مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين، ورغم ذلك حضر محامى من مكتب مرتضى منصور ليتابع تفاصيل الجلسة. وطالب الدكتور عبد الرؤوف المهدي محامى المتهم الاول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، ببراءة موكله وبدأ مرافعته بالدعاء لله وللقضاء بان تظهر الحقيقة، مشيرا الى انه لا يختلف اثنان على الحزن العميق بما اثير بان هناك متظاهرين سياسيين قد لقوا مصرعهم، ووصف المهدى استشهاد المتظاهرين بانه نتج خلال نزاع لفريقين من المتظاهرين أحدهما معارض للنظام والآخر مؤيد له، وشدد الدفاع علي ضرورة التثبت من ان المتهمين الماثلين امام المحكمة هم مرتكبوا الواقعة، وذلك بالأدلة القاطعة واليقينية من أوراق الدعوى. واستنكر الدفاع استخدام النيابة العامة لآيات من القرآن الكريم لإثبات إدانة المتهمين، قد يرد عليها الدفاع بآيات أخرى تؤكد البراءة، وهو ما يفتح مجال للتعارض ويعرض الفريقين من الدفاع والنيابة للخطأ، وقال المهدي للمحكمة أنه واثق بأنها لن تتأثر بأشعار سمعتها أو ألفاظ سب وقذف كان يتمنى ألا تتورط النيابة العامة فى استخدامها، وخاصة فان الدستور يمنع ذلك حيث ان المادة 9 من الاعلان الدستورى الصادرة في 30 مارس 2012 تنص على انه لا يجوز ايذاء المتهمين بدنيا او لفظيا. وان المحكمة لن تستمع الى الكلام في السياسة وقضية هايدلينا خير شاهد على نزاهة المحكمة وعدم تاثرها بمثل تلك المؤثرات. وقدم مجموعة من الدفوع منها الدفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين الاول: رفع الدعوى من غير ذى صفة, لصدور امر الاحالة من قاضى ممنوع عليه اتخاذ اى اجراء في الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانوني السليم لان من يملك الاحالة لا يملك الاحالة لان هناك دعوى رد ضده تمنعه من التصرف او اتخاذ اى قرار بشانها فسوف تمتنع المحكمة عن الاتصال بالدعوى والسبب الثاني مخالفة قاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون بانه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية الى النيابة العامة وعليها ان تقدم طلباتها اليه وعليه اخطار باقي الخصوم ولكن في هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون ان يرسل الاوراق اليها لتبدى طلباتها وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل وهذه ضمانات كفلها الدستور اعمالا للشرعية وذلك يعد اعتداءُ على حقه. ودفع ببطلان امر الاحالة لانه غلب عليه الجانب السياسى ولم يكن قضائيا خالصا ولكن للاسف اقحم على امر الاحالة امور سياسية فهي محاولة لتسييس القضية قسم المتهمين بفريقين الاول وصفهم بانهم بصفتهم مسئولين في العهد السابق والثاني الذين حلقوا فى سماء العهد البائد وعملوا على خدمتهم. ودفع بقصور التحقيقات لعدم بيان الفاعلين الذين اشتركوا مع المتهمين ولم تسفر التحقيقات عن تحديد اى شخص كفاعل، قائلا أنه بالرغم من ذلك، فإن النيابة العامة تبارت في وصف المتهمين بانهم كونوا تشكيلات عصابية من البلطجية والماجورين من دوائرهم الإنتخابية لتنفيذ جرائم تفريق المتظاهرين وقتلهم، وتساءل مستنكرا عدم تحديد هوية هؤلاء في أمر الإحالة "لماذا لم تقدم النيابة هؤلاء للمحاكمة إذا كانت تعلمهم علم اليقين لهذه الدرجة؟"، وأضاف أن تحقيقات النيابة العسكرية من 77 متهم فى هذا الصدد نفت تماما أنه كان بينهم اتفاق على جريمة أو انهم كانوا تشكيلات إجرامية.