واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشروالربع صباحا وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم فى الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بينما حضر محامى مرتضى منصور ليتابع الجلسة من قرب وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام واثبات حضورهم بمحضر الجلسة وقرر دفاع المتهم الأول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل بانه جاهز للمرافعة وطلب براءة المتهم وبدء مرافعته بالدعاء لله وللقضاء بان تظهر الحقيقة مشيرا الى انه لا يختلف اثنان على الحزن العميق بما اثير بان هناك متظاهرين سياسيين لقوا مصرعهم, مشككا في وجود ضحايا قائلا: "ان كانوا بالفعل قد ماتوا". وأضاف أن حرية الراى والتعبير حق مكفول للجميع ولكن لابد من التثبت اولا من ان المتهمين الماثلين أمام المحكمة هم مرتكبي الواقعة وذلك بما انطوت عليه القضية من ادلة يقينيه والتى تشمل اليقين الشخصى للقاضى واليقين الموضوعى واضاف بان الادانه لا تنتج من اقتناع القاضى ولكن من الدليل الذى اقنع القاضى, فلا يوجد ضمير واحد يؤكد الادانه فى حق المتهم فى تلك القضية. واضاف الدفاع انه اطلع على مرافعة النيابة العامة وانها طرف فى الدعوى وليست خصما لاحد وقد خولها القانون بمهمة الدفاع عن المجتمع ولكنها اختلف معها فى الاسلوب الذى اتبعته ومنها استشهاد النيابة العامة بايات من القراءن الكريم, لان ممثل الاتهام اورد بعض ايات من القراءن الكريم ليؤكد الادانة فى حق المتهمين. وأوضح أن الدفاع سيستخدم نفس الأسلوب بالاستعانة ببعض الاآات لتؤيد البراءة فى ذات الوقت, موضحا بان هذا خطأ فى حق القراءن الذى يسمو عن القضية. معرباعن ثقته في أن المحكمة لن تتاثر بالاشعار أو الفاظ السب والقذف وجهتها النيابة العامة للمتهمين فان الدستوريمنع ذلك حيث ان المادة 9 من الاعلان الدستورى الصادرة فى 30مارس 2012 تنص على انه لا يجوز ايذاء المتهمين بدنيا او لفظيا. وقدم مجموعة من الدفوع منها الدفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين الاول: رفع الدعوى من غير ذى صفة, لصدور امر الاحالة من قاضى ممنوع عليه اتخاذ اى اجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى السليم لان من يملك الاحالة لا يملك الاحالة لان هناك دعوى رد ضده تمنعه من التصرف او اتخاذ اى قرار بشانها فسوف تمتنع المحكمة عن الاتصال بالدعوى. والسبب الثانى, حسب دفاع المتهمين, هو مخالفة قاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون بانه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية الى النيابة العامة وعليها ان تقدم طلباتها اليه وعليه اخطار باقى الخصوم ولكن فى هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون ان يرسل الاوراق اليها لتبدى طلباتها وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل وهذه ضمانات كفلها الدستور إعمالا للشرعية وذلك يعد اعتداءا على حقه. ودفع ببطلان امر الاحالة لانه غلبت عليه الجانب السياسى ولم يكن قضائيا خالصا ولكن للاسف اقحم على امر الاحالة امور سياسية فهى محاولة لتسيس القضية قسم المتهمين بفريقين الاول وصفهم بانهم بصفتهم مسئولين فى العهد السابق والثانى الذين حلقوا فى سماء العهد البائد وعملوا على خدمتهم, كما دفع بقصور التحقيقات لعدم بيان الفاعلين الذين اشتركوا مع المتهمين ولم تسفر التحقيقات عن تحديد اى شخص كفاعل. الدفاع: تم استخدام آيات القرآن الكريم لتأكيد الإدانة.. وسنستخدم القرآن أيضا لتأكيد البراءة