كشف عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي انه في حاله حصول المؤمن عليه علي اجازة خاصه للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك لمركزى المصرى. و اشار حسن انه يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية ويكون السداد عن طريق ايداع المبالغ لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق و كذلك عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية او عن طريق شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع و ايضا عن طريق الكروت الإئتمانية ويلتزمالمؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. و اوضح حسن انه يعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط." و اضاف حسن انه فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل عند عودة المؤمن عليه و استلامه العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى.