أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه في حالة حصول الموظف على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر تُحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية. وأوضح رئيس الصندوق، اليوم، أنه تتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية، مضيفا: "إذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك." وشدد رئيس الصندوق الحكومي، أنه يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزي المصري، وأن يكون السداد إما عن طريق الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق أو عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية و كذلك عن طريق شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع أو عن طريق الكروت الائتمانية. وتابع رئيس الصندوق: "يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه 2% عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات والأقساط".
وأضاف حسن، أنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، على أن يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتبارا من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء. وأشار: "إذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بالتقسيط على خمس سنوات أو بربع الأجر وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية."