أكدت النيابة الإدارية، أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة كافٍ لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين؛ لأن الضمانات تتوافر للمتهم في التحقيق الذي تجريه. وقالت النيابة الإدارية في الطعن المقدم منها باشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف بتأمينات شمال القاهرة للمحاكمة، إن أحكام النقض والإدارية العليا استقرت على أنه "لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن المخالفات التأديبية يغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات وبعرض الأوراق على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم. وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين مجدي محمد بيومي - مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا وبادارة الامن برئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا – واحمد سيد احمد عليوة – مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي للمحاكمة للمحاكمة لأنهما قاما بالإتلاف العمدي لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة وقاما بالاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكي باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية وعدد 2 حرز احدهما به المفتاح الاحتياطي للخزينة والثاني خاص بمكتب الوايلي ودفتر الشيكات البنكية وعدد 2 شاشة كمبيوتر والكيسة الخاصة بهم وقضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار احالة المحال الثاني احمد سيد احمد عليوة الى المحاكمة التأديبية و بمجازاة المحال الأول مجدي محمد محمد بيومي بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر.