القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    بعد مكاسب تجاوزت 100 دولار.. تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر فى سوق العبور للجملة    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب240 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة»    «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة    السيطرة على حريق سيارة بالتجمع تسبب في شلل مروري    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    اصطدام قطار بنهاية رصيف محطة مصر برمسيس دون إصابات    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    على ريد كاربت الجونة.. أول ظهور ل رانيا يوسف وزوجها    هام وعاجل| الحكومة تدرس منح يوم 1 نوفمبر إجازة رسمية    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    السر المُذاع في المغرب    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    خناقة اتحاد تنس الطاولة    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    ناهد السباعي تتصدر تريند جوجل قبل عرض "السادة الأفاضل" وتستعد لمشاركة أحمد السقا في "هيروشيما"    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير: التحقيق الجنائي يكفي لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين
نشر في مصراوي يوم 23 - 11 - 2014

أكدت النيابة الإدارية، أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة، كافيًا لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين، لأن الضمانات تتوافر للمتهم في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، قالت إن أحكام النقض والإدارية العليا استقرت على أنه لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية، أو مجلس تأديب، أو رئيس إداري، أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن المخالفات التأديبية يغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات.
جاء ذلك في الطعن الذي أُعد بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف ب تأمينات شمال القاهرة للمحاكمة.
وبعرض الأوراق على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين مجدي محمد بيومي - مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقا وبإدارة الامن برئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا – واحمد سيد أحمد عليوة – مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي للمحاكمة، لأنهما قاما بالإتلاف العمدي لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة وقاما بالاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكي باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية وعدد 2 حرز احدهما به المفتاح الاحتياطي للخزينة والثاني خاص بمكتب الوايلي، ودفتر الشيكات البنكية وعدد 2 شاشة كمبيوتر والكيسة الخاصة بهم.
وقضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار احالة المحال الثاني أحمد سيد أحمد عليوة إلى المحاكمة التأديبية و بمجازاة المحال الأول مجدي محمد محمد بيومي بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به بالنسبة للمحال الثاني من بطلان قرار الإحالة على سند من أن التحقيقات التي اجرتها النيابة الادارية معه تمت في غيبته ودون علمه.
أكد المستشار سامح القاضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في أسباب الطعن أن الحكم صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال حيث أخطأ الطعين، إذ قضى ببطلان قرار الحالة دون ان يتعرض لسبق التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2012 جنح الساحل رغم أن الحكم تضمن بأسبابه ان النيابة العامة، قد انتهت في ذلك التحقيق الى ارسال القضية للجهة الادارية لإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ، بما يقطع بأن المحكمة كانت على علم بأن المتهم قد اجري معه تحقيقا جنائيا الأمر الذى يصم ما قضت به المحكمة بالعوار إذ شاب حكمها عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.